اسم الکتاب: نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - جلد ۱
المؤلف: السبحاني، الشيخ جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۹۳
صلاته و علیه الإعادة».[1] و علی ذلک فیمکن أن یکون الحدیث دلیلًا علی التشریک فی الرضا کما استظهرناه أوّل البحث. هذه دراسة الأقوال و قد عرفت أنّ الأحوط بل الأقوی هو التشریک. و لیعذرنی الاخوان فی إطالة البحث و قد سبق من صاحب المسالک فی صدر البحث أنّه من المشکلات. الإمرة الخامس: فی عضل الأب البالغة الرشیدة قال المحقّق فی الشرائع: إذا عضلها الولی و هو أن لا یزوّجها من کفوء مع رغبتها، فانّه یجوز لها أن تزوّج نفسها و لو کرهاً إجماعاً. العضل فی اللغة، المنع، و المراد هنا منعها من التزویج بالکفء إذا طلبت و صور المسألة ثلاث: 1- أن یمنعها من التزویج بغیر الکفوء شرعاً و عرفاً. 2- أن یمنعها من التزویج بالکفء الشرعی غیر العرفی. 3- أن یمنعها من التزویج بالکفء الشرعی العرفی. و المراد من غیر الکفوء الشرعی من یفقد الکفاءة المعتبرة شرعاً فی صحّة النکاح کالإسلام، و من ورد النهی عن التزویج بهم کشارب الخمر و تارک الصلاة و المتجاهر بالفسق. نعم النکاح بدون الإسلام باطل دون غیره. أمّا الصورة الأُولی: فربما یصحّح العضل تمسکاً باطلاقات ولایة الأب،
[1] الوسائل: ج 4، الباب 26 من أبواب القراءة، الحدیث 1.
|