|
اسم الکتاب: نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - جلد ۱
المؤلف: السبحاني، الشيخ جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۴
و أمّا النظر إلی المحارم و المراد منها من یحرم علیه نکاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة أو ملکاً، فیجوز للرجل النظر إلیها ما عدا العورة و الأولی الاکتفاء بما لا یستر عادة عند المحارم و لا خلاف فی الجواز، بشرط عدم التلذذ و الریبة لأنّه القدر المتیقن من السیرة. و لکن لا ملازمة بین کونها من المحارم بمعنی حرمة نکاحها و جواز النظر، فانّ أُخت الزوجة یحرم نکاحها و لا یجوز النظر إلیها و علی ذلک فلیس کلّ من یحرم نکاحها یجوز النظر إلیها، فلأجل ذلک لا بدّ من التعرّف علیها بدلیل آخر. المسألة الخامسة: فیما إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بغیره إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه فهنا صور: [1] الأعراف/ 20. |
|