مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱    المؤلف: العلامة الحلي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۸   

و طهارة الحدث عبادة، فلا عبرة بطهارة الكافر، فلو اغتسل أو توضأ ثم أسلم لم يعتد بفعله، لأنه ليس أهلا للنية، و لأن الطهارة عبادة و ليس أهلا لها، كالصلاة و الصوم، و يجب إعادتها، إلا الذمية تحت المسلم إذا طهرت من حيض أو نفاس، فإنه يحرم على زوجها مسها إلا بعد الغسل، فيصح منها لضرورة حق الزوج، و يجب إعادته لو أسلمت، و لهذا تجبر المسلمة على الغسل من الحيض لحقه.

و حكم المجنونة حكم الذمية، و يحتمل الإباحة فيهما و إن حرم في غيرهما.

أما المرتد فلا يصح طهارته بوجه ما إجماعا، و لو [1] ارتد المسلم لم يبطل وضوؤه السابق، فلا يجب إعادته لو عاد، لزوال المانع من الدخول في الصلاة، و فرق بين ابتداء الوضوء مع الردة و استدامته، لأنه بعد الفراغ من الوضوء مستديم حكمه لا فعله، فلذلك لم يتأثر ما سبق بالردة كالصلاة و الصوم. و حكم الغسل و التيمم كذلك.

البحث الثاني (الوقت)

و لا يجوز تأخيرها عن أول غسل الوجه، و إلا لخلا أول الفرض عن النية فيبطل، إذ ليس للمرء [2] من عمله إلا ما نواه. و صار كالصلاة يشترط فيها المقارنة بأولها، بخلاف الصوم الذي يحتمل فيه التقديم تارة و التأخير أخرى، لعسر ارتقاب طلوع الفجر و تطبيق النية عليه.

و يجوز أن يتقدم على أول غسل الوجه إن قرنت بشي‌ء من سنن الوضوء، كغسل الكف المستحب، أو المضمضة، أو الاستنشاق، لأنها من جملة الوضوء. و لا يجوز تقديمها على السنن، و لا خلاف في أن المضمضة و الاستنشاق‌



«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب