|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۰
و يكفي الأول عنها، لأن القصد رفع مانعية [1] الصلاة و نحوها، فإذا نواه فقد تعرض لما هو المطلوب بالفعل. و كذا الاستباحة تكفي عن رفع الحدث، لأن رفع الحدث إنما يطلب لهذه الأشياء، فإذا نواها فقد نوى غاية القصد على الأقوى، و فرق بين التيمم الذي يجامع الاستباحة فيه الحدث، و بين الوضوء الذي يمتنع فيه ذلك. و إن كان وضوءا ضرورة و هو وضوء ذي الحدث الدائم، كالمستحاضة و صاحب السلس و البطن، لم ينو فيه رفع الحدث بل الاستباحة، فإن نوى (الأول) [2] احتمل الصحة، لتضمن رفع الحدث الاستباحة، و قصد المستلزم يستلزم قصد اللازم، و عدمها لعدم ارتفاع حدثه، فقد يقارن وضوءه و قد يتأخر عنه. و لو اقتصر على نية الاستباحة، أجزأه كالتيمم، فيصح بهذه النية. و لا يجب أن ينوي رفع الأحداث السابقة و الاستباحة لما يتأخر. و يجوز الجمع بين نية رفع الحدث و الاستباحة. فروع: الأول: لا يجب التعرض لنفي حدث معين، فإن نواه و كان هو الثابت صح إجماعا، و لو كان غيره: فإن كان غالطا فالأقرب الصحة، لعدم اشتراط التعرض له، فلا يضر الغلط فيه، و إن كان عامدا، فالأقرب البطلان، لتلاعبه بالطهارة. و لو تعدد الحدث: فإن نوى المطلق ارتفع حدثه مطلقا، لأن رفع المطلق إنما يصح برفع جميع جزئياته. و إن نوى رفع الجميع أو الاستباحة فكذلك. و إن نوى رفع البعض: فإن نوى نفي رفع غيره، لم يصح الوضوء، لأن نيته حينئذ تتضمن رفع الحدث و إبقاءه، فأشبه قوله أرفع الحدث لا أرفعه.
|
|