|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۱
الرابع: لو كان أقطع اليدين فإن تبرع غيره بأن يوضيه، و إلا وجب عليه بذل الأجرة، و إن زادت عن أجرة المثل مع التمكن و العجز عن المباشرة، تحصيلا للامتثال. و لو عجز عن الأجرة، أو فقد الأجير مع عجزه عن المباشرة، فكفاقد الماء. الخامس: الوسخ تحت الظفر المانع من إيصال الماء إلى ما تحته يجب إزالته، مع عدم المشقة لا معها، لوجوب الاستيعاب و نفي الحرج. السادس: لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة، لم يجب غسل ما ظهر منها، لأن الطهارة لم تتعلق بموضع القطع، بل بما كان ظاهرا و قد غسله. السابع: لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده، احتمل وجوب غسلها، لأنه كالجزء. و عدمه كاللحية. الثامن: ذو الرأسين و اليدين يغسل أعضاءه مطلقا، سواء علمت الزيادة أو لا، و سواء حكم الشارع بوحدته أو كثرته، لحصول الفرض فيهما. التاسع: لو شك هل غسل يده مرة أو مرتين، احتمل استحباب الثانية، عملا بأصالة العدم. و عدمه حذرا من أن تكون ثالثة، فيرتكب بدعة، و ترك المسنون أولى من ارتكاب البدعة. المطلب الرابع (مسح الرأس) و هو واجب بالنص [1] و الإجماع، و لا يجزي الغسل عنه، لأنه غير المأمور، فيبقى في عهدة التكليف، لعدم الإتيان به، فإن الغسل ليس بمسح.
|
|