|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۷
و في جواز المبادرة في أول الوقت مع جواز زوال العذر في آخره إشكال، أقربه المنع إن قلنا بوجوب استينافه مع زوال العذر و إلا فلا، و في فعله قبل الوقت إشكال. الثاني (حكم المسلوس و المبطون) صاحب السلس إن تمكن من التحفظ قدر الصلاة وجب، تحصيلا للواجب، و لو كان آخر الوقت، و إن لم يتمكن، توضأ و صلى على حاله، و لا يسقط عنه الصلاة و لا الوضوء، للأمر المتوجه عليه بهما و عدم مقتضي السقوط. و هل يجمع بين صلاتي فرض بوضوء؟ إشكال ينشأ: من تجدد الحدث المقتضي لوجوب الطهارة، لكن سقط اعتباره في الصلاة و بينها و بين الطهارة للضرورة، فيبقى الباقي على الأصل. و من سقوط اعتبار هذا الحدث و للرواية [1]، فإن قلنا به فالوجه الجمع بين الظهرين بوضوء و العشاءين بوضوء لا غير، اقتصارا على مورد النقل. و يحتمل التعميم، فيصح الجمع بين أكثر من صلاتين، فحينئذ هل يسقط اعتبار هذا الحدث في الوقت أو مطلقا؟ إشكال، و الأحوط إفراد كل صلاة بوضوء فرضا كانت أو نفلا، ففي وجوب المبادرة حينئذ إشكال، فإن قلنا بها فأخل، فإن تجدد حدث استأنف و إلا فلا. و يجب عليه التحفظ بقدر الإمكان، بوضع ذكره في أبنية أو كيس فيه قطن و شبهه، للرواية [1] الدالة على الأمر به، فإن أهمل مع الإمكان حتى نفذت النجاسة، استأنف ما صلاة حالة التعدي.
|
|