مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱    المؤلف: العلامة الحلي    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۷   

و في جواز المبادرة في أول الوقت مع جواز زوال العذر في آخره إشكال، أقربه المنع إن قلنا بوجوب استينافه مع زوال العذر و إلا فلا، و في فعله قبل الوقت إشكال.

الثاني (حكم المسلوس و المبطون)

صاحب السلس إن تمكن من التحفظ قدر الصلاة وجب، تحصيلا للواجب، و لو كان آخر الوقت، و إن لم يتمكن، توضأ و صلى على حاله، و لا يسقط عنه الصلاة و لا الوضوء، للأمر المتوجه عليه بهما و عدم مقتضي السقوط.

و هل يجمع بين صلاتي فرض بوضوء؟ إشكال ينشأ: من تجدد الحدث المقتضي لوجوب الطهارة، لكن سقط اعتباره في الصلاة و بينها و بين الطهارة للضرورة، فيبقى الباقي على الأصل. و من سقوط اعتبار هذا الحدث و للرواية [1]، فإن قلنا به فالوجه الجمع بين الظهرين بوضوء و العشاءين بوضوء لا غير، اقتصارا على مورد النقل.

و يحتمل التعميم، فيصح الجمع بين أكثر من صلاتين، فحينئذ هل يسقط اعتبار هذا الحدث في الوقت أو مطلقا؟ إشكال، و الأحوط إفراد كل صلاة بوضوء فرضا كانت أو نفلا، ففي وجوب المبادرة حينئذ إشكال، فإن قلنا بها فأخل، فإن تجدد حدث استأنف و إلا فلا.

و يجب عليه التحفظ بقدر الإمكان، بوضع ذكره في أبنية أو كيس فيه قطن و شبهه، للرواية [1] الدالة على الأمر به، فإن أهمل مع الإمكان حتى نفذت النجاسة، استأنف ما صلاة حالة التعدي.



«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب