|
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۹
الفصل الخامس (في موجباته) و فيه مباحث: البحث الأول (ما يوجب الوضوء) لا يجب الوضوء بانفراده عند علمائنا أجمع إلا من خمسة أشياء: البول، و الغائط، و الريح، و النوم الغالب على الحاستين و شبهه، و بالاستحاضة القليلة، لأن الباقر و الصادق عليهما السلام سئلا عما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر و القبل من غائط أو بول أو مني أو ريح، و النوم حتى يذهب العقل، و كل النوم يكره إلا أن يمنع الصوت [1]. و لأصالة البراءة. فلا يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين، كالدم و القيح و الصديد، سواء سال عن رأس الذكر الجرح أو لا عند علمائنا، للأصل و لأنه عليه السلام احتجم و صلى و لم يتوضأ و لم يزد غسل.
|
|