مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - جلد ۱    المؤلف: العلامة الحلي    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۹   

الفصل الخامس (في موجباته)

و فيه مباحث:

البحث الأول (ما يوجب الوضوء)

لا يجب الوضوء بانفراده عند علمائنا أجمع إلا من خمسة أشياء: البول، و الغائط، و الريح، و النوم الغالب على الحاستين و شبهه، و بالاستحاضة القليلة، لأن الباقر و الصادق عليهما السلام سئلا عما ينقض الوضوء؟ فقالا:

ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر و القبل من غائط أو بول أو مني أو ريح، و النوم حتى يذهب العقل، و كل النوم يكره إلا أن يمنع الصوت [1].

و لأصالة البراءة.

فلا يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين، كالدم و القيح و الصديد، سواء سال عن رأس الذكر الجرح أو لا عند علمائنا، للأصل و لأنه عليه السلام احتجم و صلى و لم يتوضأ و لم يزد غسل.



«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب