|
اسم الکتاب: نهاية التقرير في مباحث الصلاة - جلد ۱
المؤلف: البروجردي، السيد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۰۱
قاعدة «من أدرك» و حيث انتهى الكلام في هذا المقام، إلى ذكر قاعدة من أدرك، لا بأس للتعرّض لها سندا و دلالة: هذه القاعدة ممّا اتّفقت عليه العامّة و الخاصّة، و لم يظهر منهم مخالف إلّا نادرا. و رواها أصحاب الصّحاح في جوامعهم، فروى البخاري عن أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» [1]. و روى أبو داود في سننه عن ابن طاوس، عن ابن عباس عن أبي هريرة مثله [2]. و روى أيضا ابن ماجه القزويني عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مثله [3]. و روى أيضا أبو هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [4]. هذه مجموع ما ورد من طرق العامّة، و أنت خبير بأنّه ليس فيها رواية عامّة
[1] صحيح البخاري 1: 163 ح 579. [2] سنن أبي داود 1: 112 ح 412. [3] سنن ابن ماجه 1: 229 ح 699 و 700. [4] صحيح البخاري 1: 163 ح 579 و 580. |
|