مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية التقرير في مباحث الصلاة - جلد ۱    المؤلف: البروجردي، السيد حسين    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۱۰   

و حينئذ فتكون الناصية مقابلة للقبلة، فميل الشمس إلى جانب الحاجب الأيمن يكشف عن تحقّق الزوال، و أمّا البلاد التي تكون قبلتها منحرفة عن نقطة الجنوب إلى جهة المغرب، فميل الشمس إلى جانب الأيمن فيها يكشف عن تحقّق الزوال من قبل بمقدار معتد به. و ليعلم أنّ العلامتين اللّتين ذكرناهما ليس لهما موضوعية، بل المعتبر هو العلم بالزوال من أيّ طريق حصل، و إن لم تصر زيادة الظلّ محسوسة، و حينئذ فلا وجه لما حكاه في الجواهر عن بعض من احتمال وجوب التأخير حتى تصير زيادة الظلّ محسوسة كما لا يخفى.

المسألة الثالثة: ابتداء وقت المغرب‌

فنقول: اتّفقت الأمّة الإسلامية على أنّ أول وقت صلاة المغرب غروب الشمس‌ [1]، و لا إشكال و لا خلاف بينهم في ذلك و انّما الخلاف و الإشكال في أنّ الغروب هل يتحقق باستتار القرص عن النظر أو أنّه يعرف بذهاب الحمرة المشرقية؟ فيه قولان، اتفق غير الإمامية من أهل السنة، و الزيدية، و غيرهم على القول الأوّل‌ [2] و وافقهم على ذلك بعض أصحابنا الإمامية [3]، و المشهور بينهم هو


[1] الخلاف 1: 261 مسألة 6، المعتبر 2: 40، تذكرة الفقهاء 2: 310 مسألة 30، المجموع 3: 34، بداية المجتهد 1: 142- 143، أحكام القرآن للجصاص 2: 274، المغني لابن قدامة 1: 381.

[2] فتح العزيز 3: 20 و 21، المغني لابن قدامة 1: 424، الشرح الكبير 1: 472، المجموع 3: 29، تذكرة الفقهاء 2: 310 مسألة 30.

[3] المقنع: 106، علل الشرائع: 350، الهداية: 129، المبسوط 1: 74، المسائل الناصريّات: 193 مسألة 73، الغنية، 69، المراسم: 62، المهذّب 1: 69، مجمع الفائدة و البرهان 2: 22، مدارك الأحكام 3: 53، نهاية الاحكام 1: 311، بحار الأنوار 80، 51، مفاتيح الشرائع 1: 94، مستند الشيعة 4: 25، المسألة الثانية، كشف اللثام 3: 33.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب