|
اسم الکتاب: نهاية التقرير في مباحث الصلاة - جلد ۱
المؤلف: البروجردي، السيد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۲۴
المسألة الرابعة: آخر وقت صلاة المغرب فاعلم أنّه قد وقع الخلاف فيه بين العامّة و الخاصّة. قال الشيخ في كتاب الخلاف ما حاصله: إنّ أوّل وقت المغرب إذا غابت الشمس و آخره إذا غاب الشفق و هو الحمرة، و به قال أبو حنيفة، و الثوري، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور، و أبو بكر بن المنذر في اختياره و حكى أبو ثور هذا المذهب من الشافعي [1] و لم يصحّحه أصحابه و قال الشافعي: إنّ وقت المغرب وقت واحد، و هو إذا غابت الشمس و تطهر و ستر العورة و أذّن و أقام فإنّه يبتدي بالصلاة في هذا الوقت، فإن أخّر عنه فاته، و قال أصحابه: لا يجيء على مذهبه غير هذا، و به قال الأوزاعي [2]، و ذهب مالك إلى أنّ وقت المغرب يمتدّ إلى طلوع الفجر الثاني، كما أنّ وقت الظهر ممتدّ إلى الغروب [3]، و في أصحابنا من قال بذلك، و منهم من قال: إنّه ممتدّ إلى ربع الليل [4]، انتهى. و العجب أنّه قدّس سرّه لم ينقل القول بالامتداد إلى النصف مع كثرة أخباره، و لعلّه لم يجد به قائلا و هو بعيد. و محصّل أقوالهم باعتبار الاختلاف في معنى الشفق أيضا يرجع إلى أربعة: أحدها: القول بامتداده إلى زمان غيبوبة الشفق و هو الحمرة، و هو مذهب من عدى أبي حنيفة من القائلين بالامتداد إلى الشفق. ثانيها: القول الأوّل و لكن المراد بالشفق هو البياض الغربي.
[1] المجموع 3: 290، المغني لابن قدامة 1: 424، الشرح الكبير 1: 472، بداية المجتهد 1: 142- 143. [2] المجموع 3: 28- 34، الامّ 1: 73. [3] أحكام القرآن للجصّاص 2: 274، المجموع 3: 34. [4] المقنعة: 95، الفقيه 1: 141، الوسائل الناصريات: 193، الخلاف 1: 261 مسألة 6. |
|