|
اسم الکتاب: نهاية التقرير في مباحث الصلاة - جلد ۱
المؤلف: البروجردي، السيد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۵۴
و بعضهم إلى الثاني، استنادا إلى عمل بعض الخلفاء [1]. هذا، و لا ريب عند الإمامية في أنّ الأول أفضل للأخبار الصادرة عن أئمتهم المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين [2]. وقت فضيلة العصر و العشاء مسألة: قد عرفت أنّ لكل صلاة وقتين و أنّ افتراقهما إنّما هو بالفضيلة و الإجزاء، و أنّ أول الوقت هو وقت الفضيلة، و حينئذ فلا إشكال في أنّ الإتيان بالظهر و المغرب و الصبح في أوّل أوقاتها أفضل من التأخير عنه، نعم وردت في الظهر روايات تدلّ بظاهرها على تأخيرها إلى القدم، أو القدمين، أو نحوهما [3]. و لكن قد عرفت فيما تقدّم أنّ ذلك إنّما هو لأجل النافلة [4]، فلا يستفاد منها التأخير حتى بالنسبة إلى من لم يكن مريدا للإتيان بالنافلة، أو لم تكن مشروعة في حقّه، أو نحوهما كما هو واضح. فالأفضل في حق مثل هؤلاء التعجيل و الإتيان بالفريضة في أوّل الوقت. و أمّا العصر و العشاء فحيث يكون وقت كل واحد منهما مباينا لوقت صاحبه من الظهر و المغرب عند الجمهور، لأنّه لا يدخل وقت العصر عندهم إلّا بعد مضيّ مقدار المثل [5]، و العشاء إلا بعد زوال الشفق [6] فالأفضل عندهم هو الإتيان بهما في
[1] بداية المجتهد 1: 145. المسألة الخامسة، الام 1: 74، المجموع 3: 43، سنن ابن ماجه 1: 221 ح 671، سنن الترمذي 1: 204 ح 153. [2] راجع الوسائل 4: 207. أبواب المواقيت ب 26. [3] الوسائل 4: 140. أبواب المواقيت ب 8. [4] في المسألة الاولى في وقت الظهرين: ص 64 و 65. من هذا الكتاب. [5] المجموع 3: 21 و 25، الام 1: 72- 73، المغني لابن قدامة 1: 417، الشرح الكبير 1: 469، بداية المجتهد 1: 140- 141، الخلاف 1: 259 مسألة 5، تذكرة الفقهاء 2: 306 مسألة 28. [6] المجموع 3: 38، المغني لابن قدامة 1: 426، الشرح الكبير 1: 474، بداية المجتهد 1: 143، تذكرة الفقهاء 2: 312 مسألة 32، الخلاف 1: 262 مسألة 7. |
|