|
اسم الکتاب: نهاية التقرير في مباحث الصلاة - جلد ۱
المؤلف: البروجردي، السيد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۷۱
الزوال عنها [1]، و الباقي ليست بصريحة في جواز التعجيل أو كانت ضعيفة من حيث السند. و حينئذ فلو قيل بجواز التعجيل فإنّما هو في خصوص من يعلم بأنه يشتغل، و لكن الفتوى بذلك فيه أيضا مشكل، لإعراض الأصحاب عن هذه الروايات. و من المعلوم أنه من أعظم الموهنات للرواية كما قرّر في محلّه، فلا يجوز التقديم على الزوال، نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء. و قد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ نافلة الظهرين يكون وقتها من حيث الأول و الآخر مطابقا لوقت فريضتها. المسألة الثانية: وقت نافلة المغرب ورد في الأخبار الحثّ و التأكيد على إتيانها، مثل قوله عليه السّلام: «أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضر و لا سفر» [2]. و المشهور شهرة عظيمة، بل حكي الإجماع عليه، هو امتداد وقتها إلى ذهاب الحمرة المغربية [3]، و ذهب الشهيد في الدروس و الذكرى إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة [4]، و تبعه على ذلك صاحبا المدارك و كشف اللثام [5]، و الانصاف عدم دليل معتدّ به للقولين. نعم لا تزاحم فريضة العشاء بعد زوال الشفق بل يؤتى بها بعد العشاء. و قد استدل للقول المشهور باستمرار فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام، فإنّ بناءهم
[1] الوسائل 4: 232. أبواب المواقيت ب 37 ح 1 و 4. [2] الكافي 3: 439 ح 3، التهذيب 2: 14 ح 35. الوسائل 4: 86. أبواب أعداد الفرائض ب 24 ح 1. [3] النهاية: 60، الغنية: 72، المهذّب 1: 70، الوسيلة: 83، المعتبر 2: 53، جامع المقاصد 2: 21، مدارك الأحكام 3: 73، جواهر الكلام 7: 186، مفتاح الكرامة 2: 33. [4] الدروس 1: 141، الذكرى 2: 367. [5] مدارك الاحكام 3: 74، كشف اللثام 3: 57. |
|