|
اسم الکتاب: نهاية التقرير في مباحث الصلاة - جلد ۱
المؤلف: البروجردي، السيد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۹
قد يأتون ببعض نافلة العصر أيضا بعد الإتيان بفريضة الظهر. و بالجملة: جواز التفريق و الإتيان بالنافلة في وقتين أمر، و الارتباط و كون المجموع من حيث هو مجموع نافلة واحدة مسمّاة بنافلة العصر أمر آخر، فلا منافاة بين الروايات الدالّة على الأمر الأوّل، و بين الروايات الظاهرة في الأمر الثاني. و قد تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الظاهر في كلّ نافلة مركّبة من أزيد من صلاة هو الارتباط و وحدة الأمر، و أنّ اختلاف بعض الأخبار في عدد الركعات لا يدلّ على الخلاف، فضلا عن الأخبار التي لا تخالف الروايات المعمول بها في أصل العدد، بل تخالفها في الجمع و التفريق، كخبر سليمان بن خالد المتقدّم الدالّ على الإتيان بستّ ركعات من نافلة العصر بعد الظهر، و بركعتين منها قبل فريضة العصر، و خبر رجاء بن أبي الضحاك الدالّ على أنّ الرضا عليه السّلام صلّى ستّا من نافلة الظهر، ثمَّ أذّن ثمَّ صلّى ركعتين منها، و كذا نافلة العصر [1]، فإنّه لا يدلّ على استقلال ستّ ركعات، و كونها نافلة مستقلّة، بل التفريق و الإتيان بالستّ قبل الأذان، و بالركعتين بينه و بين الإقامة، لعلّه كان من جهة تحقّق الفصل المستحب بين الأذان و الإقامة. الأمر الثاني: صلاة الغفيلة روى الشيخ في المصباح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من صلّى بين العشائين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً- إلى قوله:- وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ [2] و في الثانية الحمد و قوله:
[1] عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 181 ح 180، الوسائل 4: 55. أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 24. [2] الأنبياء 21: 87- 88. |
|