|
اسم الکتاب: نهاية التقرير في مباحث الصلاة - جلد ۱
المؤلف: البروجردي، السيد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۸
مسائل في تفصيل الأوقات إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في تفصيل الأوقات، نتعرّض له في ضمن مسائل: المسألة الأولى: ابتداء وقت الظهرين قال اللّه تبارك و تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ [1]، و يستفاد منه كما عرفت أوقات الصلوات الأربع، الظهرين و العشائين، و المراد بالدلوك هو الزوال، كما قال به كثير من أهل اللغة [2]، و يدلّ عليه أيضا ما رواه زرارة في حديث قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا فرض اللّه تعالى من الصلاة؟ فقال: «خمس صلوات في الليل و النهار. فقلت: هل سمّاهنّ اللّه و بيّنهنّ في كتابه؟ قال: نعم، قال اللّه عزّ و جلّ لنبيّه أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ و دلوكها: زوالها، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات- إلى أن قال:- و غسق الليل هو انتصافه» [3]. و بالجملة: فلا إشكال في أنّ أوّل وقت الظهر هو زوال الشمس، و ما حكي عن ابن عباس من جواز تقديمه على ذلك بقليل، و الإتيان به قرب الزوال للمسافر [4]، فمردود بالإجماع [5] و مخالفته للكتاب و السنّة [6]، و قد تواترت الأخبار
[1] الاسراء: 80. [2] النهاية لابن الأثير 2: 130، الصحاح 4: 1584، لسان العرب 10: 427، المصباح المنير: 199. [3] الكافي 3: 271 ح 1، تفسير العياشي 2: 300 ح 138، الوسائل 4: 10. أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 1. [4] المغني لابن قدامة 1: 441، الشرح الكبير 1: 480، تذكرة الفقهاء 2: 381. [5] المجموع 3: 18، المغني لابن قدّامة 1: 371، أحكام القرآن للجصّاص 2: 268، الخلاف 1: 256، مسألة 3، المعتبر 2: 27، تذكرة الفقهاء 2: 300.بروجردى،حسين، نهاية التقرير في مباحث الصلاة، 3جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: سوم، 1420 ه.ق. [6] سنن الترمذي 1: 202، ح 151، صحيح البخاري 1: 154، ب 11، ح 541، سنن ابن ماجه 1: 219، ح 667، صحيح مسلم 5: 93، ب 31، ح 173. |
|