|
اسم الکتاب: نهاية التقرير في مباحث الصلاة - جلد ۱
المؤلف: البروجردي، السيد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۶
في كتاب الام عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: أمّني جبرئيل عند باب البيت في يوم و قد زالت الشمس، و كان ظلّه بقدر شراك، و قد أتاني ثانيا حين كان ظلّه بقدر شاخص للعصر، و أتاني عند غروب الشمس و أمّني للمغرب، و أتاني عند سقوط الشفق و أمّني صلاة العشاء، و قد أتاني الصبح و أمّني للصبح، و أتاني في يوم الثاني و أمّني صلاة الظهر حين كان الظلّ بقدر الشاخص و العصر حين كان مثلين، و المغرب ما دام الغروب، و العشاء عند سقوط الشمس أو عند قرب الشفق [1]. و رواها غيره من محدّثي العامّة كأبي داود في سننه [2] مع اختلاف و قد ورد في رواياتنا موضع أمني كلمة أمرني و حكاها في الوسائل في الباب العاشر بطرق أربعة [3]، لكن فيها بدل المثل و المثلين، القامة و القامتين، أو الذراع و الذراعين، أو القدمين و أربعة أقدام. هذا، و لكن دلالتها على أنّ أوّل الوقت هو ما بعد الزوال إلى المثل مثلا ممنوعة، فالحقّ هو ما ذهب إليه جميع الإمامية و جمهور العامة، من أنّ أول الوقت هو بعد الزوال لما عرفت. المسألة الثانية: آخر وقت الظهر فنقول: اختلفت الأمّة في آخر وقت يجوز تأخير الظهر إليه، فيظهر من العامّة أقوال أربعة، أحدها: إنّ آخر وقت الظهر هي صيرورة ظلّ كلّ شيء مثله، حكي ذلك عن الشافعي و الأوزاعي و الليث بن سعد، و الثوري، و أحمد، و غيرهم.
[1] الامّ 1: 72. [2] سنن أبي داود 1: 107 ح 393، سنن الترمذي 1: 200 ح 149. [3] تهذيب 2: 252- 253 ح 1001- 1004، الاستبصار 1: 257- 258 ح 922- 925، الوسائل 4: 157- 158. أبواب المواقيت ب 10 ح 5- 7. |
|