|
اسم الکتاب: نهاية التقرير في مباحث الصلاة - جلد ۱
المؤلف: البروجردي، السيد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۹
الفرع الأوّل: لكلّ صلاة وقتان إنّه قد اشتهر بينهم أنّ لكلّ صلاة وقتين، و يشهد بصدقه لسان الأخبار، و لكنّهم اختلفوا في المراد من ذلك على قولين: أحدهما، انّ الوقت الأوّل اختياريّ، و الثاني اضطراريّ، بمعنى عدم جواز التأخير إليه إلّا لذوي الأعذار. ثانيهما، إنّ الوقت الأوّل وقت الإجزاء، و الثاني وقت الفضيلة، و أكثر القدماء كالشيخين و ابن أبي عقيل و غيرهم على الأوّل [1]، و ذهب السيّد، و ابن الجنيد، و جماعة إلى الثاني، و تبعهم المتأخّرون [2] و هو الأقوى، و منشأ الاختلاف بينهم هو اختلاف الأخبار الواردة في الباب، و أمّا ما يدلّ منها على المذهب المختار فكثيرة: منها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «أحبّ الوقت إلى اللّه عزّ و جلّ أوّله، حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشمس» [3]. و منها: رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ [4] قال: «إنّ اللّه افترض أربع صلوات، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها: صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلّا أنّ هذه قبل هذه، و منها: صلاتان أوّل وقتهما من
[1] المقنعة: 94، النهاية: 58، المبسوط 1: 72، الكافي في الفقه: 138، المهذب 1: 69، و نقله عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2: 4. [2] المسائل الناصريات: 195، السرائر 1: 196، المعتبر 2: 26، مختلف الشيعة 2: 4، تذكرة الفقهاء 2: 30، كشف اللثام 3: 19- 20، مدارك الأحكام 3: 32، جامع المقاصد 2: 11. [3] التهذيب 2: 24 ح 69، الاستبصار 1: 260 ح 935، الوسائل 4: 119. أبواب المواقيت ب 3 ح 5. [4] الاسراء: 80. |
|