|
اسم الکتاب: نهاية التقرير في مباحث الصلاة - جلد ۱
المؤلف: البروجردي، السيد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۲
الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا [1]. و نظيره من التعبيرات الواردة في بعض الأخبار الأخر [2]. ثمَّ إنّ القائل بعدم جواز التأخير عن أوّل الوقت، إمّا أن يريد بذلك الحرمة التكليفيّة و ترتّب العصيان فقط، من دون أن يخرج وقت الصلاة بالتأخير و يصير قضاء، و إمّا أن يريد الحرمة الوضعيّة الراجعة إلى خروج وقتها و صيرورتها قضاء، و لا يخفى أنّ احتمال إرادتهم هو الوجه الثاني في غاية البعد، و على الأوّل فهو عصيان من دون ثبوت عقاب، كما التزم به و نطقت به الأخبار [3] و حينئذ فيرجع هذا القول إلى ما ذكرنا كما لا يخفى. الفرع الثاني: الأوقات المختصّة و المشتركة المشهور اختصاص مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت بالإتيان بالظهر و من آخر الوقت بالعصر [4]، خلافا للصدوق [5] حيث إنّه يظهر منه اشتراك الظهرين في دخول وقتهما بمجرّد الزوال، و امتداده إلى الغروب، غاية الأمر لزوم الترتيب بينهما، فلو صلّى العصر بعد الزوال بلا فصل، تبطل من جهة فقدانها للترتيب
[1] الكافي 3: 274 ح 6، ثواب الأعمال: 58 ح 2، التهذيب 2: 40 ح 129، الوسائل 4: 123. أبواب المواقيت ب 3 ح 15. [2] راجع الوسائل 4: 118. أبواب المواقيت ب 3. [3] الوسائل 4: 123. أبواب المواقيت ب 3 ح 16. [4] المبسوط 1: 72، مسائل الناصريات: 189. المسألة 72، السرائر 1: 195، المهذّب 1: 71، الغنية: 69، شرائع الإسلام 1: 50، رياض المسائل 3: 33، مدارك الاحكام 3: 35، مستند الشيعة 4: 22، جواهر الكلام 7: 75، جامع المقاصد 2: 24. [5] الفقيه 1: 139 ح 647. |
|