مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية التقرير في مباحث الصلاة - جلد ۱    المؤلف: البروجردي، السيد حسين    الجزء: ۱    الصفحة: ۹۶   

يظهر صحّة ما حكي عن المحقّق حيث حكم فيمن شرع في صلاة الظهر قبل دخول وقتها الذي هو الزوال، بزعم الدخول، ثمَّ انكشف وقوع لحظة منها في الوقت، بأنّ الوقت الاختصاصي بالنسبة إلى هذا الشخص عبارة عن هذه اللحظة، فيجوز له الشروع في صلاة العصر بلا فصل‌ [1]، وجه الصحة ما عرفت من أنّ مقتضى الأخبار جواز الشروع في العصر بمجرّد الفراغ من الظهر، لدخول وقتها بعد الفراغ منها، و حينئذ فلا وجه للإشكال عليه أصلا كما لا يخفى.

تتمّة في بيان معنى الاختصاص‌

الظاهر أنّ معناه هو عدم دخول وقت الشريكة، ما لم يمض المقدار المعيّن، و حينئذ فنسبة صلاة العصر إلى الوقت الذي هو قبل المضيّ، كنسبة صلاة الظهر إلى ما قبل الزوال، فلا يصحّ إتيان العصر ما لم يمض ذلك المقدار، و لا يلزم منه عدم صحّة سائر الصلوات، سواء كانت مستحبّة أو واجبة، كقضاء الفرائض الفائتة في ذلك الوقت المختص بالظهر، و ليس المراد بالاختصاص عدم صحّة وقوع صلاة العصر في ذلك الوقت، و لو كانت لليوم السابق مثلا، فما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه في رسالة نجاة العباد [2]، ممّا حاصله أنّ المراد بالاختصاص عدم صحّة الشريكة فيه مطلقا أداء و قضاء، عمدا و سهوا، مع عدم أداء صاحبة الوقت ممّا لا وجه له، إذ ليس لنا في المقام لفظ الاختصاص، و لم يقع ذلك في حديث حتّى يفسّر بذلك، لوضوح أنّ مدرك المسألة، إنّما هي رواية ابن فرقد، و مقتضاها ليس إلّا ما ذكرنا.

من أنّ دخول وقت العصر مشروط بمضيّ مقدار معلوم، و أنّ نسبة العصر إلى ذلك المقدار كنسبة الظهر إلى قبل الزوال، و لازم ذلك بطلان العصر لو وقعت بتمامها قبل‌


[1] المعتبر 2: 35، شرائع الإسلام 1: 54.

[2] نجاة العباد: 81.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب