|
اسم الکتاب: هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - جلد ۱
المؤلف: الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۰
تَعَاطَى مَا ثَمَّ هَلَكَ. 19 [1] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَعْلَى وَ أَجَلُّ وَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُبْلَغَ كُنْهُ صِفَتِهِ فَصِفُوهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَ كُفُّوا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ. 20 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ [3] (عليه السلام) عَنِ الدَّلِيلِ عَلَى الْخَالِقِ، فَقَالَ: أَنْتَ لَمْ تَكُنْ، ثُمَّ كُنْتَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ لَمْ تَخْلُقْ نَفْسَكَ- وَ لَا خَلَقَكَ [مَنْ هُوَ مِثْلُكَ. 21 [4] وَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): لَوْلَانَا مَا عُرِفَ اللَّهُ. أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، وَ الْأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ وَ النَّقْلِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ لَا تُحْصَى. الْمُقَدِّمَةُ الرَّابِعَةُ: فِي الْعَدْلِ [5] 1 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَيْرَ وَ الشَّرَّ إِلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، وَ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ. 2 [7] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) فَقِيلَ لَهُ: اللَّهُ [8] فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَى الْعِبَادِ؟ فَقَالَ: اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ: فَجَبَرَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْدَلُ وَ أَحْكَمُ مِنْ ذَلِكَ. 3 [9] (وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليهما السلام): اللَّهُ أَرْحَمُ بِخَلْقِهِ) [10] مِنْ أَنْ يُجْبِرَ خَلْقَهُ عَلَى الذُّنُوبِ، ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا، وَ اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُرِيدَ أَمْراً فَلَا يَكُونَ.
[1] الكافي 1: 102/ 6 [2] التّوحيد 1: 293/ 3 [3] التّوحيد: سئل الإمام الرّضا (ع) [4] التّوحيد: 1: 290/ 10 [5] المقدّمة الرّابعة و فيها 6 أحاديث [6] الكافي 1: 156/ 2 و 158/ 6 [7] الكافي 1: 157/ 3 [8] ليس في ش [9] الكافي 1: 159/ 9 [10] ليس في ش |
|