|
اسم الکتاب: هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - جلد ۱
المؤلف: الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۲
قَوْلُ الرَّجُلِ: صَلَّيْتُ الْبَارِحَةَ وَ صُمْتُ أَمْسِ وَ نَحْوُ هَذَا. 37 [1] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَعْمَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْخَيْرِ فَيَرَاهُ إِنْسَانٌ فَيَسُرُّهُ ذَلِكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ، مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ يُحِبُّ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ فِي النَّاسِ الْخَيْرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَنَعَ ذَلِكَ لِذَلِكَ. 38 [2] وَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي صَلَاتِهِ فَيُجَوِّدُ صَلَاتَهُ وَ يُحَسِّنُهَا رَجَاءَ أَنْ يَسْتَجِرَّ [3] بِهَا بَعْضَ مَنْ يَرَاهُ إِلَى هَوَاهُ، قَالَ: لَيْسَ هَذَا مِنَ الرِّيَاءِ. الرّابع: في العبادة سرّا و علانية. 39 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّدَقَةُ فِي السِّرِّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي الْعَلَانِيَةِ، وَ كَذَلِكَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ فِي السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْعَلَانِيَةِ. 40 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا أَحْسَنَ مِنَ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَتَنَحَّى حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَنِيسٌ فَيُشْرِفَ عَلَيْهِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ. 41 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ، وَ مَا كَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ. 42 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي. 43 [8] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ شَهَرَ نَفْسَهُ بِالْعِبَادَةِ فَاتَّهِمُوهُ عَلَى دِينِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ شُهْرَةَ الْعِبَادَةِ وَ (شُهْرَةَ اللِّبَاسِ). [9] 44 [10] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): أَعْظَمُ الْعِبَادَةِ أَجْراً أَخْفَاهَا.
[1] الوسائل 1: 55/ 1 [2] الوسائل 1: 56/ 3 [3] م: يتّجر [4] الوسائل 1: 57/ 2 [5] الوسائل 1: 57/ 5 [6] الوسائل 6: 215/ 1 [7] الوسائل 11: 460/ 3 [8] الوسائل 1: 58/ 7 [9] ليس في ش [10] الوسائل 1: 58/ 8 |
|