مشخصات کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:   
اسم الکتاب: هداية العباد - جلد ۱    المؤلف: الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۷۱   

(مسألة 2077) إذا عثر الحمال فانكسر ما كان يحمله، ضمن إذا كان عن تقصير منه، وإلا فالاقوى عدم الضمان. (مسألة 2078) الدابة المستأجرة للحمل والسيارة إذا عثرت أو اصطدمت فتلف أو تعيب ما حملته، فلا ضمان على صاحبها، إلا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك. (مسألة 2079) إذا استأجر دابة للحمل أو سيارة لم يجز أن يحملها أكثر مما اشترط، أو من المقدار المتعارف إذا أطلق، فلو حملها أكثر من ذلك ضمن تلفها وعوارها، وكذلك إذا سار بها زائدا عما اشترط. (مسألة 2080) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن، إلا مع التقصير أو اشترط عليه تدارك الضرر من ماله مجانا على نحو شرط الفعل. (مسألة 2081) صاحب الحمام لا يضمن الثياب وغيرها إذا سرقت، إلا إذا أودعت عنده وفرط أو تعدى. (مسألة 2082) إذا استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الاجارة، ولم يوجب ذلك نقصا في الاجرة. نعم لو شرط على المؤجر إبرأه من الاجرة بمقدار ما ينقص أو نصفه أو ثلثه مثلا، صح ولزم الوفاء به. (مسألة 2083) يجوز إجارة الارض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدة معلومة، وأن تجعل الاجرة تعميرها من كري الانهار وتنقية الآبار وغرس الاشجار وتسوية الارض وإزالة الاحجار ونحو ذلك، بشرط أن تعين تلك الاعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة، أو يكون في ذلك عرف يغني عن تعيين العمل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا أبى القاسم محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الارضين. تم المجلد الاول من هداية العباد ويليه المجلد الثاني إن شاء الله تعالى.




«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:   
مشخصات کتاب