مشخصات کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل      
اسم الکتاب: هداية المسترشدين    المؤلف: الرازي، الشيخ محمد تقي    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۹۰   

العمل الواقع على المفتى اوا لا عمال الواقعة عن مقلد به فنقول ان كانت المسألة قطعية وقد يقطع المفتى بذلك فالظ فساد ما اتى به من الافعال الواقعية على مقتضى فتواه الاول لعلمه بوقوعه على خلاف ما قرره الشارع من غير فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات والحق انتفاء الاثم عنه مع عدم تقصير في استنباط الحكم كما مرت الاشارة إليه وكذا الحال بالنسبة إلى مقلده إذا رجع إليه أو إلى غيره ممن يعتقد كون المسألة قطعية اما إذا رجع إلى من يعتقد كونهما فحكم بصحة ما فعله اجتزى به ولا يلزمه الرجوع إلى المفتى الاول الا ان يكون قد تعين عليه تقليده من جهة اخرى ووقوع عباداته على مقتضى الامر كما يقضى بصحتها لكون الامر ظاهريا صرفا وهو لا يقضى با الاجزاء بعد انكشاف الخلاف وان ظن خلاف ما افتى به أو تردد فيه مع قضاء اصول الفقاهة عند بخلاف فتواه السابق جرى حكم العدول في المسائل الاجتهادية بالنسبة إليه لاندراج المسألة في جملتها بحسب اعتقاده وكذا الحال فيمن قلده ان يرجع في ذلك إليه أو إلى من يوافقه في ذل وان ارجع إلى من يعتقد كون المسألة قطعية جرى عليها حكمها المتقدم من البناء على الفساد كما انه بحكم بعدم ترتب الاثار على العقود والايقاعات المفروضة والواقفة عن المجتهد المفروض ومن قلده في ذلك إذا قطع ما يترتب على الاجتهاد ح ارتفاع الاثم واما الصحة الشرعية فلا كما عرفت وان كانت المسألة اجتهادية لكن بلغ اجتهاده الثاني إلى حد القطع بفساد الاول فالذي نص عليه بعضهم هو الحكم بفساد ما اتى به من العبادات الواقفة على النحو المذكور فيجب عليه الاعادة والقضاء فيما يثبت بفوات ويدل عليه ما اشرنا إليه في الصورة المتقدمة وهو الاظهر وظ بعض فضلاء العصر عدم وجوب الاعادة والقضاء في المقام وفى المسألة المتقدمة ايض نظرا إلى اقتضاء الامر بالاجزاء وعدم تكليفه بغير ما اداى إليه الاجتهاد إذ المفروض بذل وسعهم في فهم المسألة وهو ضعيف لما عرفت من كون تكليفه بما ادى إليه ظنه ظاهريا فلا يراد منه الاخذ بالظن إلى من حيث كونه كاشفا عن الواقع موصلا إليه والفعل المفروض مطولب شرعا من حيث عليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجة فيما ثبت وجوب قضائه بعد فواته وسياتى انش توضيح القول في ذلك في مباحث التقليد هذا بالنسبة إلى العبادات واما بالنظر إلى غيرها من العقود والايقاعات والاحكام فلابد من حكمه بالنقض الا فيما إذا انضم إلى فتوى حكم الحاكم فيجرى فيه الكلام الاتى والوجه فيه ظاهر بعد القول بالتخطئة وعدم كون فتوى المجتهد باعثا على تغير الحكم بحسب الواقع والظ انه لا كلام فيه عندنا ولا فرق فيه ايض بين الاعمال الصادرة عن المجتهد أو عن مقلديه ان رجعوا فى ذلك إليه واما ان رجعوا إلى غيره ممن لا يقطع له بالحكم فحكم بصحة الافعال الواقعة منهم جروا عليه وان بلغ اجتهاده الثاني إلى حد الظن أو تردد في المسألة وقضى اهل الفقاهة عنه بخلاف ما افتى به أو لا فظ المذهب عدم وجوب الاعادة والقضاء للعبادات الواقفة منه ومن مقلديه ويدل عليه بعد لزوم العسر والخروج في القول بوجب القضاء ان غاية ما يفيده الدليل الدال على وجوب الاخذ به وقد وقع الفعل المفروض على مقتضى حكم الشرع وما دل عليه الشرعي فيكون مجزيا والظن المذكور القاضى بفساده لم يقم دليل على وجوب الاخذ بالنسبة إلى الفعل المتقدم وح فلا داعى إلى الخروج عن مقتضى الظن الاول بعد وقوع الفعل حال حصوله وكون ايقاعه على ذلك الوجه مطلوبا للشرع ومنه يعلم الحال بالنسبه إلى من قلده نعم لو سئل عن الواقعة المفروضة غير من قلده وكانت المسألة قطعية عند من استفتا فافتاه بوجوب الاعاده والقضاء لزمه ذلك فان قلنا انه كما قضى الظن الاول بصحة الفعل الواقع على مقتضاه فقد الظن الثاني باشتغال الذمة بالفعل المطابق اقتضاه فغاية الامر ح عدم وجوب القضاء لعدم تحقيق صدق الفوات وام الاعادة فلا وجه لسقوطه عنه إذ مع بقاء الوقت وقضاء الظنن الثاني باشتغال الذم باداء الفعل على الوجه الذى افتضاه الظن المفروض لابد من الاتيان به على ذلك الوجه فلا يقتصر الحكم بالاشتغال إلى تعلق مر اخر حتى يمكن دفعه بالاصل قلت بعد الحكم شرعا بحصول البرائة باداء الفعل على مقتضى الظن الاول لا يبقى مجال للحكم بالاشتغال به بناء على الوجه الثاني لوضوح انه ليس هناك الا تكليف واحد فإذا كان الوجه الاول طريقا إلى تفرغ الذمة شرعا ولم يقم دليل على فساد ذلك الطريق وعدم جواز الاخذ به صح الحكم بالبرائة وح فلا جه للحم بالاشتغال من جهة الظن الثاني نعم لم يات بالفعل على الوجه الاول فقد قضى الثاني بعد حصول البرائة باتيان على الوجه الثاني وكما ان الاول طريق شرعى فكذا الثاني فاى وجه للترجيح قلت لا ريب انه بعد تعارض الظنين المفروضين لا وجه للحكم بترجيح الاول بل يتعنى الاخذ بالثاني كما إذا لم يابه على الوجه الاول حسبما ذكرناه واما في الصورة المفروضة فلا تعارض بين الظنين المفروضين إذ بعد الحكم بحصول البرائة بالفعل الاول لا اشتغال في ظ الشرع حتى يكون قضية الثاني توقف البراءة عنه باتيان على الوجه الثاني نعم لو قضى الظن الثاني بعدم حصول البرائة بما اتى به اولا تم الكلام المذكور الا انك قد عرفت انه لا دليل على حجية الظن الثاني الا بالنسبة إلى ما بعده حصوله اما بالنظر إلى الفعل الواقع قبل حصوله فلا وح فمع عدم حجية الظن المفروض الا لذلك الوجه المخصوص لا يبقى مجال للمعارضة بين الظنين حسبما قررناه واما العقود والايقاعات الواقعة على مقتضى الاجتهاد الاول فاما ان تكون صادرة عن المجتهد المفروض أو عن مقلديه فان كانت صادرة عن المجتهد فاما ان ينظم إليها حكم الحاكم اولا اما على الاول فقد نص جماعة بعدم نقصه ويعلل ذلك بوجهين احدهما انه قد اعتضد الفتوح بالحكم وتقوى به فلا يجوز نقضه بمجرد الفتوى الثاني وارود عليه في ية ومنية المبيب بان حكم الحاكم تابع لحكم الشئ في نفسه لا مبتوع له إذا حكم الشئ عندنا لا يتغير من جهة حكم القاضى وعدم ثاينها ان جواز نقض الحكم بمجرد تفيسير الاجتهاد مخالف للمصلحة التى تنصب القضاة لاجلها فان المقص الاخذ بالنسبة إلى الفعل المتقدم وح فلا داعى إلى الخروج عن مقتضى الظن الاول بعد وقوع الفعل حال حصوله وكون ايقاعه على ذلك الوجه مطلوبا للشرع ومنه يعلم الحال بالنسبه إلى من قلده نعم لو سئل عن الواقعة المفروضة غير من قلده وكانت المسألة قطعية عند من استفتا فافتاه بوجوب الاعاده والقضاء لزمه ذلك فان قلنا انه كما قضى الظن الاول بصحة الفعل الواقع على مقتضاه فقد الظن الثاني باشتغال الذمة بالفعل المطابق اقتضاه فغاية الامر ح عدم وجوب القضاء لعدم تحقيق صدق الفوات وام الاعادة فلا وجه لسقوطه عنه إذ مع بقاء الوقت وقضاء الظنن الثاني باشتغال الذم باداء الفعل على الوجه الذى افتضاه الظن المفروض لابد من الاتيان به على ذلك الوجه فلا يقتصر الحكم بالاشتغال إلى تعلق مر اخر حتى يمكن دفعه بالاصل قلت بعد الحكم شرعا بحصول البرائة باداء الفعل على مقتضى الظن الاول لا يبقى مجال للحكم بالاشتغال به بناء على الوجه الثاني لوضوح انه ليس هناك الا تكليف واحد فإذا كان الوجه الاول طريقا إلى تفرغ الذمة شرعا ولم يقم دليل على فساد ذلك الطريق وعدم جواز الاخذ به صح الحكم بالبرائة وح فلا جه للحم بالاشتغال من جهة الظن الثاني نعم لم يات بالفعل على الوجه الاول فقد قضى الثاني بعد حصول البرائة باتيان على الوجه الثاني وكما ان الاول طريق شرعى فكذا الثاني فاى وجه للترجيح قلت لا ريب انه بعد تعارض الظنين المفروضين لا وجه للحكم بترجيح الاول بل يتعنى الاخذ بالثاني كما إذا لم يابه على الوجه الاول حسبما ذكرناه واما في الصورة المفروضة فلا تعارض بين الظنين المفروضين إذ بعد الحكم بحصول البرائة بالفعل الاول لا اشتغال في ظ الشرع حتى يكون قضية الثاني توقف البراءة عنه باتيان على الوجه الثاني نعم لو قضى الظن الثاني بعدم حصول البرائة بما اتى به اولا تم الكلام المذكور الا انك قد عرفت انه لا دليل على حجية الظن الثاني الا بالنسبة إلى ما بعده حصوله اما بالنظر إلى الفعل الواقع قبل حصوله فلا وح فمع عدم حجية الظن المفروض الا لذلك الوجه المخصوص لا يبقى مجال للمعارضة بين الظنين حسبما قررناه واما العقود والايقاعات الواقعة على مقتضى الاجتهاد الاول فاما ان تكون صادرة عن المجتهد المفروض أو عن مقلديه فان كانت صادرة عن المجتهد فاما ان ينظم إليها حكم الحاكم اولا اما على الاول فقد نص جماعة بعدم نقصه ويعلل ذلك بوجهين احدهما انه قد اعتضد الفتوح بالحكم وتقوى به فلا يجوز نقضه بمجرد الفتوى الثاني وارود عليه في ية ومنية المبيب بان حكم الحاكم تابع لحكم الشئ في نفسه لا مبتوع له إذا حكم الشئ عندنا لا يتغير من جهة حكم القاضى وعدم ثاينها ان جواز نقض الحكم بمجرد تفيسير الاجتهاد مخالف للمصلحة التى تنصب القضاة لاجلها فان المقص إلى هنا جف قلم المض على الله مقامه وقد فرغت من كتابه هذه الشرح الشريف والتعلق المنيف على معالم الاصول المسمى بهداية المسترشدين تصنيف العالم العامل الفاضل الكامل شمس المحققين اعلم العلماء العلامة النقى الا وحدي الشيخ محمد تقى في 1269 وانا العبد العاصى كلبعلب بان العباس القزويني الافشان قضى الله عن سيأتهما




«« اولین صفحه    « صفحه قبل      
مشخصات کتاب