|
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱
المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۷۹
[تعريف البيع في كلمات الفقهاء] ثم الظاهر (1) أن لفظ البيع ليس له
تعريف البيع في كلمات الفقهاء (1) قد تقدم تعريف البيع عن المصباح المنير ب «مبادلة مال بمال» و كان ظاهر المصنف ارتضاءه و عدم التصرف فيه سوى اعتبار كون المعوّض عينا، و تردّد (قدّس سرّه) في صدق «المال»- في طرف العوض- على عمل الحرّ و الحقوق. و على هذا فالبيع العرفي هو «مبادلة عين بمال» و هذا المعنى هو موضوع أدلة الإمضاء، كقوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [1]، فالبيع الممضى شرعا هو مبادلة عين بمال، لا غير. لكن قد ينافي هذا تعريف البيع في كلمات الفقهاء بما يغاير تعريف المصباح، فعرّفوه تارة بالنقل، و أخرى بالانتقال، و ثالثة بالإيجاب و القبول، و رابعة بالتمليك الإنشائي، مع اختلافهم في القيود المأخوذة فيه. و لمّا كان كلّ منهم بصدد تعريف حقيقة البيع كان اختلافهم فيه كاشفا عن اختلاف حقيقته، و من المعلوم أن ذلك يقتضي إجمال مفهوم «البيع» و هو مانع عن التمسك بالآية الشريفة و نحوها من الأدلة الإمضائية، إذ لم يعلم أن موضوع الحلية هل هو النقل الذي يكون فعل البائع، أم العقد الذي يكون فعل البائع و المشتري معا، أم الانتقال الذي هو أثر البيع، أم غير ذلك؟ و مع إجمال الموضوع لا وجه للتمسّك بالدليل كما هو واضح. و كيف يوجّه استقرار سيرتهم قديما و حديثا على التشبث بالآية الشريفة لإثبات مشروعية البيع و صحته و نفوذه؟ و الظاهر أن مقصود المصنف (قدّس سرّه) من قوله: «ثم الظاهر» دفع هذه الشبهة و تصحيح الرجوع الى الآية و نحوها من أدلّة الإمضاء، و محصله: أنّ اختلاف الفقهاء في تعريف البيع ليس لأجل تعدد معانيه العرفية حتى يشكل الأمر من جهة إجمال الموضوع و ينسدّ باب التمسك بالأدلة، بل لأجل أنّ كل واحد من التعاريف ناظر إلى جهة من جهات المعنى العرفي المركوز في الأذهان، الذي هو موضوع أدلّة الإمضاء. و عليه فجميع التعاريف تشير الى معنى واحد، و هو المعنى العرفي الذي فسّره المصباح [1]: البقرة، الآية: 274 |
|