|
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱
المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۸۱
كما سنوضّحه (1) إن شاء اللّه، إلّا (2) أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه. [تعريفه بالانتقال] ففي المبسوط و التذكرة و غيرهما (3): «انتقال عين (4) من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي» [1]. و حيث إنّ في هذا التعريف مسامحة واضحة (5)
(1) أي: في خلال كلامه المتعلق بتعريفات القوم، خصوصا ما يتعلق بكلام الشهيدين، فانتظر. (2) هذا كالاستدراك على قوله: «باق على معناه العرفي» حيث إنّ مقتضى نفي الحقيقة الشرعية و بقاء «البيع» على مفهومه العرفي هو عدم اختلاف الفقهاء في تعريفه، و اقتصارهم على ما يتفاهم منه عند العرف العام، لكنّهم اختلفوا في تحديده على عناوين شتّى، و ربّما أوجب ذلك إجمال المفهوم. إلّا أنّ مقصودهم بيان المعنى العرفي، و الإشارة الإجمالية إليه، و ليس اختلافهم في حقيقة البيع و ماهيّته. (3) كالسرائر و التحرير و القواعد و النهاية [2] و قد نقلنا بعض كلماتهم للاستشهاد بها على اعتبار كون المبيع عينا، فراجع ص 34. (4) الموجود في الكتب المذكورة «انتقال عين مملوكة» و الأمر سهل. (5) الوجه في وضوح المسامحة- كما عن مصابيح العلّامة الطباطبائي (قدّس سرّه)- وجوه ثلاثة: «أحدها: أن البيع فعل، فلا يكون انتقالا، لأنّه انفعال. ثانيها: أن الانتقال أثر البيع و غايته المسببة عنه، لا نفسه. ثالثها: أن تعريفه بالانتقال لا يوافق تصاريف البيع، إذ لا يراد من لفظ و ببيان آخر: ان العقد محصّل للبيع العرفي و سبب له. أو يقال: ان هذا تعريف لعقد البيع لا لنفسه، فلا يكون التعريف بالإيجاب و القبول معنى آخر للبيع، فالحقيقة المتشرّعيّة غير ثابتة فيه. [1]: المبسوط في فقه الإمامية، ج 2، ص 76، تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 462 [2] السرائر الحاوي، ج 2، ص 240، قواعد الأحكام، ص 47، نهاية الأحكام، ج 2، ص 447 تحرير الأحكام، ج 1، ص 164. |
|