|
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱
المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۸۳
[تعريفه بالعقد الدّال على الانتقال] عدل آخرون (1) إلى تعريفه «بالإيجاب و القبول الدّالّين على الانتقال» (2).
و الوجه الثالث ناظر إلى بطلان التعريف بالانتقال، لأنّ قاعدة «لزوم توافق المشتق و المشتق منه في المعنى الكلّي الساري في المشتقات» تقتضي وحدة مدلولي «بعت و انتقلت» لو كان البيع هو الانتقال. هذا مضافا الى مسامحتين أخريين: إحداهما: توصيف «العين» بالمملوكة، لعدم اشتراط صحة البيع بكون المبيع مملوكا، و إلّا لم يصح بيع الوقف و الزكاة، مع أنّه لا ريب في صدق البيع العرفي عليه. ثانيتهما: انّ الانتقال صفة العوضين، و البيع كالتمليك و التبديل و نحوهما ممّا يقوم بالبائع، فجعل الانتقال قائما بالبائع مسامحة، لأنّه من قبيل الوصف باعتبار المتعلق. (1) كابن حمزة و العلامة في خصوص كتابه «المختلف» حيث قال في تعريفه بعد نقل تعريف المبسوط: «و قال ابن حمزة: البيع عقد على انتقال عين مملوكة- أو ما في حكمها- من شخص إلى غيره بقدر معيّن على وجه التراضي [1]. و الأقرب قول ابن حمزة، لنا: انه المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق، فيكون حقيقة فيه» [2]. (2) أي: انتقال عين مملوكة أو ما في حكمها من شخص الى غيره بقدر معيّن على وجه التراضي، و لم يذكر المصنف (قدّس سرّه) تمام التعريف اتّكالا على وضوحه، و لأنّ مقصوده الإشارة إلى تعريف البيع بالعقد في قبال تعريفه بالانتقال. الذي يوصف به المبيع. إلّا أن يقال: ان تكثير القيود في تعريفاتهم- ككون العين مملوكة، و العوض معلوما، و اشتراط الرضا- شاهد على إرادة الانتقال الشرعي الذي هو أثر الإنشاء، لا الانتقال في نظر المنشئ حتى يتّحد مع النقل، و عليه فما أفاده السيد الطباطبائي في وجه المسامحة في محله. [1]: لاحظ كتاب الوسيلة في الجوامع الفقهية، ص 740 [2] مختلف الشيعة، ج 5، ص 51 |
|