مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱    المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۰۷   

و لا يلزم (1) عليه شي‌ء ممّا تقدّم.

[مناقشات في التعريف المختار]

نعم (2)


(1) أي: لا يرد على تعريف البيع ب‌ «إنشاء تمليك عين بمال» شي‌ء من الإشكالات المتقدمة على تعريفه بالانتقال أو بالعقد أو بالنقل بالصيغة، نعم تبقى وجوه من المناقشة في التعريف المتقدم تعرّض المصنف (قدّس سرّه) لجملة منها، و نتعرض- بعدها- لجملة أخرى منها في التعليقة إن شاء اللّه تعالى.

مناقشات في التعريف المختار

(2) استدارك على قوله: «لا يلزم» يعني: أنّ إشكالات سائر التعاريف و إن لم ترد على تعريف المتن، لكن هنا وجوه اخرى ربما يتوهم ورودها عليه، فلا بد من ذكرها و بيان سلامة التعريف منها.

و ليعلم أنّ جملة من الوجوه- التي تعرّض المصنف لها- لا تختص بتعريفه، بل يشترك فيها تعريف البيع بالعقد أو بالانتقال أو بالنقل، فإنّ الشهيد الثاني (قدّس سرّه) أورد بها على تعريف المحقق بالعقد كما ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى.


و مبرزيّتها هو فعل المنشئ، سواء في إنشاء الشارع في مقام التشريع كاعتبار اللابدية و الحرمان أو اعتبار البعث و الزجر النسبيين، أم في إنشاء العقلاء، أم في إنشاء كل من له إنشاء، و قد تحقق في محلّه- و سيأتي التنبيه عليه- أنّ الملكية و نحوها من الاعتباريات تكون بيد المنشئ سواء قلنا بالإيجاد أم بالإبراز، و ليس للعرف و الشرع إلّا الاعتبار المماثل.

و عليه فلا وجه لجعل إنشاء المنشئ إبرازا و إمضائه عقلا و شرعا إيجادا له في وعاء الاعتبار، بل إمّا أن يلتزم بالإيجاد في المراحل الثلاث و هي فعل المنشئ و اعتبار العقلاء و الشارع، أو بالإبراز فيها.

هذا بعض الكلام في المسألة، و تحقيقه موكول إلى علم الأصول.

و الإنصاف أنّ المسألة لا تخلو من إعضال، فكلّ على ما يختاره ثمة، و اللّه الهادي إلى الصواب.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب