|
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱
المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۱۰
[ب خروج بيع الدين عن التعريف] و منها (1):
ب- خروج بيع الدين عن الحدّ (1) هذا ثاني الإشكالات التي أوردها المصنف (قدّس سرّه) على تعريف البيع ب «إنشاء تمليك عين بمال» و حاصله: عدم جامعية التعريف لأفراد البيع، و ذلك لأنّ مقتضى أخذ التمليك في حقيقة البيع هو صيرورة المشتري مالكا للمبيع، كمالكية البائع للثمن، فلو لم يترتب عليه مالكية المشتري له لم يكن بيعا، و من المعلوم عدم صدق التعريف على بيع الدين على المديون، إذ لا يصير المشتري مالكا لمال على نفسه. مثلا: لو كان زيد مديونا لعمرو بمنّ من الحنطة، فباعه عمرو على زيد بدينار، فإنّ المشتري لم يتملك شيئا في هذه المعاملة، لعدم معقولية تملك الإنسان شيئا على عهدة نفسه، و إذا امتنع التملك امتنع تمليك البائع إيّاه، لتضايف التمليك و التملّك، فلا يفيد بيع الدين تمليك الدين للمديون، و إنّما يؤثّر في سقوط ما في ذمته. و عليه فلازم عدم ترتّب انتقال الملك- في بيع الدين- هو عدم صحة إطلاق البيع عليه، مع أنّ كون «بيع الدين» من أفراد البيع لعلّه مما لا خلاف في مشروعيّته و صحته في الجملة، قال العلامة (قدّس سرّه): «قد بيّنّا أنه يجوز بيع الدين، و هو مذهب علمائنا، و لا فرق بين بيعه على من هو عليه أو على غيره» [1]. و في الجواهر: «يجوز بيع الدين- بعد حلوله- على الذي هو عليه، بلا خلاف فيه بيننا و لا إشكال، بل و على غيره، وفاقا للمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك، بعد انحصار الخلاف في الحلّي [2]، لوجود المقتضي و ارتفاع المانع ..» [3]. و الحاصل: أنّ بيع الدين على الغريم بيع حقيقة، مع أنّ أثره سقوط الدين، و لا تمليك فيه. [1]: مختلف الشيعة، ج 5، ص 379 [2] راجع السرائر، ج 2، ص 38 الى 40 [3] جواهر الكلام، ج 24، ص 344 |
|