مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱    المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۳۱   

بمال (1)،

[ز انتقاض تعريف البيع بعقد الهبة المعوضة]

و بالهبة (2) المعوّضة [1].


الثاني: الهبة المعوّضة، كما إذا وهبه كتابا بشرط أن يدفع المتهب دينارا إلى الواهب.

و الوجه في النقض واضح، لما فيهما من إنشاء تمليك عين بمال كإنشاء تمليكها به في البيع، و عليه لا يكون تعريف البيع هنا مانعا عن دخول الغير فيه، كالصلح و الهبة المعوضة و الإجارة، مع أنه لا ريب في خروجها عن حد البيع، بشهادة عقد باب على حدة لكل منها في المعاملات، فتعيّن حينئذ تعريف البيع بتعريف آخر مطرد و منعكس.

(1) تقييد النقض بما إذا كان «الصلح على عين» إنّما هو لسلامة تعريف البيع عن هذا النقض إذا كان الصلح على منفعة أو على حقّ قابل للإسقاط أو النقل، أو كان الصلح على إبراء دين، فالأوّل كما إذا صالح على سكنى الدار شهرا بدينار، و الثاني كالصلح على حق الخيار أو حق التحجير بدينار، و الثالث كالصلح على إبراء ما في ذمة المديون من الدين بدينار، فالصلح في هذه الموارد لا يصدق عليه «إنشاء تمليك عين بمال» حتى ينتقض تعريف البيع به كما هو واضح.

ز- انتقاض التعريف بالهبة المعوّضة

(2) معطوف على قوله: «بالصلح» و تقريب انتقاض التعريف بالهبة المعوّضة هو: أنّ الموهوب لا بدّ أن يكون عينا، ففي الهبة المعوّضة ينشئ الواهب تمليك عين بعوض، فيصدق تعريف البيع على الهبة، و تندرج هي في الحدّ مع وضوح خروجها عنه، و عليه فليس التعريف مانعا للأغيار.


[1] لا يخفى أنّ الهبة المعوضة تكون على أقسام:

أحدها: أن يعطي المتهب شيئا للواهب من دون أن يشترط الواهب عليه عوضا، بل يعطيه تداركا لإحسانه.

ثانيها: أن يشترط الواهب على المتهب عوضا، كأن يهبه دارا بشرط أن يعطيه كتاب البحار مثلا.

ثالثها: أن تكون الهبة في مقابل مثلها، كأن يقول: «وهبتك كذا بهبتك كذا» بحيث تكون المقابلة بين الهبتين.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب