|
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱
المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۵۱
غير حقيقته (1) كان مقتضى الأصل اللفظي حمله (2) على المعنى الحقيقي، فيحكم بالبيع (3). لكن (4) الظاهر أنّ الأصل بهذا المعنى (5) ليس مراد القائل المتقدم، و سيجيء (6) توضيحه في مسألة المعاطاة في غير البيع إن شاء اللّه تعالى. [ح نقض تعريف البيع بعقد القرض] بقي القرض (7) داخلا في ظاهر الحد.
(1) أي غير حقيقة «التمليك بالعوض» التي هي البيع، و المراد بالغير احتمال إرادة الصلح و الهبة المعوّضة، و من المعلوم أنّ حمل كل لفظ على معناه الموضوع له عند دوران الأمر بين إرادته و إرادة المعنى المجازي هو مقتضى أصالة الحقيقة كما عرفت في مثل الأسد. (2) أي: حمل «التمليك بالعوض» على معناه الحقيقي و هو البيع. (3) و لا يقبل منه دعوى إرادة الصلح أو الهبة المعوّضة. (4) هذا بيان أجنبية التوجيه الذي أفاده بقوله: «نعم» عن مراد الشيخ الكبير (قدّس سرّه). (5) أي: أصالة الحقيقة التي هي حجة في تشخيص المراد، و لذا عدّت من الأصول المراديّة التي هي معتبرة في مقام الإثبات. و الظاهر عدم إرادة كاشف الغطاء (قدّس سرّه) هذا المعنى، لظهور عبارته في مقام الثبوت، و هو تحديد مفهوم البيع و تمييزه عن مفهومي الصلح و الهبة، فمراده بالأصل هو عدم دخل خصوصية في مفهوم البيع، و المفروض أنّه لم يقصد إلا التمليك بالعوض، و هذا أصل ثبوتي لا إثباتي، فالبيع لا خصوصية فيه، بخلاف الصلح و الهبة، فإنّ مفهومهما متخصّص بخصوصية وجودية و هي قصد عنوانهما. (6) في خامس تنبيهات المعاطاة. لكنه (قدّس سرّه) لم يف بوعده في ذلك التنبيه كما ستقف عليه. ح- انتقاض التعريف بعقد القرض (7) هذا سابع النقوض التي أوردها المصنف (قدّس سرّه) على تعريف البيع ب «إنشاء تمليك عين بمال» تقريب النقض: أن هذا التعريف يصدق على القرض كصدقه على البيع، حيث إنّ المقرض يملّك المقترض عينا في قبال العوض الذي يؤدّيه المقترض عند المطالبة أو عند حلول |
|