مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱    المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۷۹   

فضلا (1) عن أن يجعل أحد معانيه.

[إطلاق البيع على الأثر]

و أما البيع (2) بمعنى الأثر- و هو الانتقال- فلم يوجد في اللغة (3) و لا في العرف (4)،


(1) قد عرفت آنفا وجه الأولوية، و محصله: أنّ القبول لا يكون دخيلا في المعنى الاصطلاحي الذي هو أهون من المعنى الأصلي اللغوي، فكيف جعله صاحب المقابس (قدّس سرّه) دخيلا في معناه اللغوي؟

إلّا أن يناقش في هذه الأولوية بمنع الملازمة بين اللغة و الاصطلاح الفقهي، لإمكان دخل القبول في البيع باصطلاح الفقهاء و إن لم يكن دخيلا في معناه اللغوي.

هذا تمام الكلام فيما يتعلق بإطلاق البيع حقيقة على الإيجاب المشروط بتعقبه بالقبول، و قد ظهر أنّ شرطية التعقب ليست مدلول نفس البيع، بل استفيدت من قرينة خارجية من باب تعدّد الدال و المدلول.

2- إطلاق البيع على الأثر

(2) هذا هو المعنى الثاني الذي قيل بإطلاق البيع عليه حقيقة في قبال إطلاقه على إنشاء تمليك عين بمال. و حاصل إشكال المصنف عليه: أنّ استعمال «البيع» في الانتقال- المترتب على الإيجاب و القبول- غير معهود لا لغة و لا عرفا، على ما سبق تفصيله في مناقشة تعريف الشيخ و العلّامة و غيرهما بالانتقال.

و عليه فلم يثبت كونه من معاني البيع حتى يتكلّف في دفع التنافي بينه و بين ما اختاره المصنف- و جعله صاحب المقابس ثاني إطلاقات البيع- من كونه إنشاء تمليك عين بمال.

فالانتقال أثر البيع و غايته، و يكون استعماله فيه مجازيا، و من المعلوم عدم التنافي بين استعمال لفظ في معناه الحقيقي تارة و المجازي أخرى.

(3) لأنّ معناه اللغوي «مبادلة مال بمال» و المبادلة مغايرة للانتقال مفهوما.

(4) لأنّ معناه العرفي إمّا هو إيجاب البائع خاصة، و إمّا العقد كما ادّعى العلّامة في المختلف تبادره منه [1].


[1]: مختلف الشيعة، ج 5، ص 51


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب