|
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱
المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۱
[اختصاص المبيع بالأعيان] و الظاهر (1) اختصاص المعوّض
اختصاص المبيع بالأعيان (1) أي: الظاهر من إطلاق «البيع» اختصاص المعوّض بالعين، و مقصوده (قدّس سرّه) تصحيح تعريف المصباح و عدم كون مطلق مبادلة مال بمال آخر بيعا، بل البيع مبادلة عين متمولة بمال آخر، و يستفاد اعتبار عينية المبيع من نفس عنوان البيع، بحيث لو قال المتكلم: «بعت» استفيد منه نقل عين، و لو قال: «بعت عينا» كان تأكيدا لما دلّ عليه مادة البيع. و لو قال: «بعت كتابا» كان ذكر المبيع لأجل تعيينه، لا لتوقف صحة إطلاق البيع على ذكره حتى يتوهم أعمية المفهوم من تمليك العين و المنفعة. و الغرض من هذا البحث تحديد موضوع الأدلة المتكفلة لإمضاء البيع و أحكامه و شرائطه، مثل «البيع حلال» و «وجب البيع» إذ يحتمل إرادة المعاوضة التي يكون العوضان عينين، كما يحتمل إرادة ما يكون المعوّض فيه عينا سواء أ كان العوض عينا أم منفعة أم حقّا قابلا للنقل إلى الغير. و توضيح ما أفاده المصنف (قدّس سرّه): أنّ «المال» إما أن يختص بالأعيان ذوات المنافع كما تقدم عن ابن الأثير، و يترتب عليه اعتبار عينية كلا العوضين كما ذهب إليه الوحيد البهبهاني (قدّس سرّه) لعدم صدق المال على المنافع، و لا أقلّ من الشك فيه. و إمّا أنّ يعمّ المنافع كسكنى الدار و ركوب الدابة و خياطة الثوب. و على هذا الاحتمال الثاني يبتني استظهار و بين ما اختاره نجم الأئمة في شرح الشافية من إنكار هذه الدلالة رأسا، و ظهورها في مجرد المشاركة في المبدأ [1]. و ذلك لدلالة الباء الجارة على حيثية معوّضيّة المبيع و أصالته، و بدلية الثمن و عوضيّته عنه. [1]: شرح الشافية، ج 1، ص 96 |
|