مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱    المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۱۸   

[المقام الأوّل: تعريف المعاطاة]

اعلم: أنّ المعاطاة (1) [1] على ما فسّره جماعة (2): أن يعطي كلّ من اثنين عوضا عمّا يأخذه


مرتّبا إن شاء اللّه تعالى.

المقام الأوّل: تعريف المعاطاة

(1) هذا شروع في المقام الأوّل المتكفّل لبيان مفهوم المعاطاة، و محصّله: أنّ مقتضى دلالة باب المفاعلة على قيام المبدأ باثنين هو أن يعطي كلّ من المتعاملين ماله للآخر، و هذا هو القدر المتيقن من قيام العقد الفعلي مقام العقد القولي، فلا ينافي ما سيأتي منه في التنبيه الثامن من تقوية كفاية وصول المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرّف بناء على الإباحة.

(2) كالعلّامة و الشّهيد الثاني و السّيد الطباطبائي، ففي شرح اللمعة: «و هي: إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عمّا يأخذه من الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص» [1].


[1] لمّا لم تقع المعاطاة في شي‌ء من الأدلة موضوعا لحكم فلا جدوى في التعرض لحقيقتها التي هي العطاء من الطرفين بناء على اشتراك المفاعلة كالتفاعل بين اثنين، بل لا بدّ من بيان ما تداول بين الناس من المعاملة المبنيّة على عدم الصيغة، و الظاهر أنّ المتعارف بينهم من المعاملة المسماة بالمعاطاة عدم اختصاصه بتحقّق التعاطي من الطرفين كما في السلف و النسيئة. بل يمكن تحقق الإيجاب به و القبول بالأخذ، و كون إعطاء الآخر وفاء بالمعاملة.

بل يمكن أن يقال: بعدم اعتبار الإعطاء و لو من طرف واحد أصلا كالمعاملة الواقعة بإنشاء العقد بألفاظ ملحونة أو فاقدة للشرائط.


[1]: الروضة البهية، ج 3، ص 222، و كذلك لاحظ: تذكرة الفقهاء، ج 1 ص 462، نهاية الأحكام، ج 2، ص 449، رياض المسائل، ج 1، ص 510


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب