مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱    المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۲۶   

و غير ذلك- كون (1) التمليك المطلق أعمّ من البيع.

[المقام الثاني: آراء الفقهاء في حكم المعاطاة]

ثم إنّ (2) المعروف بين علمائنا في حكمها أنّها مفيدة


و كيف كان فلا ريب في صحة ما نسبه المصنف إلى بعض الأصحاب من أعمية «تمليك العين بعوض» من البيع، للتصريح بصحته في مسألتين:

إحداهما: في تمليك لبن الشاة مدّة معلومة بعوض. و لعلّ الأصل فيه كلام العلّامة، حيث قال: «مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يعطي الإنسان الغنم و البقر بالضريبة مدّة من الزمان بشي‌ء من الدراهم و الدنانير و السمن، و إعطاء ذلك بالذهب و الفضّة أجود في الاحتياط. و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك. و التحقيق: أنّ هذا ليس ببيع، و إنّما هو معاوضة و مراضاة غير لازمة، بل سائغة، و لا منع من ذلك .. إلخ» [1].

و وافقه المحقق الثاني (قدّس سرّه) في جامع المقاصد [2] و محكي تعليق الإرشاد [3].

ثانيتهما: في مسألة القبالة، و هي: أن يتقبّل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم. قال السيد الفقيه العاملي (قدّس سرّه): «إنّ هذا التقبيل هل هو معاملة برأسها غير الصلح و البيع أو أحدهما و يكون مستثنى من القاعدة؟ ظاهر الأصحاب الأوّل، كما في المسالك، و هو كما قال، بل صريح جماعة» [4].

و الغرض من نقل العبارتين هو مشروعية تمليك اللّبن مدّة و تمليك الثمرة، مع عدم اندراجه في البيع و سائر العقود المعهودة.

(1) بالرفع فاعل «يظهر». هذا تمام الكلام في المقام الأوّل المتكفل لمفهوم المعاطاة، و الوجوه المحتملة ثبوتا في قصد المتعاطيين.

و لا يخفى عدم انحصار الصّور في الأربعة المتقدمة، لإمكان أن يقصد أحدهما التمليك و الآخر الإباحة بحيث تكون الإباحة بإزاء التمليك، و سيأتي في التنبيه الرابع أحكام جملة من الصور إن شاء اللّه تعالى.

المقام الثاني: آراء الفقهاء في حكم المعاطاة

(2) هذا هو المقام الثاني أعني به الأقوال المذكورة في حكم المعاطاة، و هي ستة كما‌


[1]: مختلف الشيعة، ج 5، ص 248 و 249

[2] جامع المقاصد، ج 4، ص 110

[3] مفتاح الكرامة، ج 4، ص 284

[4] مفتاح الكرامة، ج 4، ص 391


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب