|
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱
المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۲۶
و غير ذلك- كون (1) التمليك المطلق أعمّ من البيع. [المقام الثاني: آراء الفقهاء في حكم المعاطاة] ثم إنّ (2) المعروف بين علمائنا في حكمها أنّها مفيدة
و كيف كان فلا ريب في صحة ما نسبه المصنف إلى بعض الأصحاب من أعمية «تمليك العين بعوض» من البيع، للتصريح بصحته في مسألتين: إحداهما: في تمليك لبن الشاة مدّة معلومة بعوض. و لعلّ الأصل فيه كلام العلّامة، حيث قال: «مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يعطي الإنسان الغنم و البقر بالضريبة مدّة من الزمان بشيء من الدراهم و الدنانير و السمن، و إعطاء ذلك بالذهب و الفضّة أجود في الاحتياط. و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك. و التحقيق: أنّ هذا ليس ببيع، و إنّما هو معاوضة و مراضاة غير لازمة، بل سائغة، و لا منع من ذلك .. إلخ» [1]. و وافقه المحقق الثاني (قدّس سرّه) في جامع المقاصد [2] و محكي تعليق الإرشاد [3]. ثانيتهما: في مسألة القبالة، و هي: أن يتقبّل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم. قال السيد الفقيه العاملي (قدّس سرّه): «إنّ هذا التقبيل هل هو معاملة برأسها غير الصلح و البيع أو أحدهما و يكون مستثنى من القاعدة؟ ظاهر الأصحاب الأوّل، كما في المسالك، و هو كما قال، بل صريح جماعة» [4]. و الغرض من نقل العبارتين هو مشروعية تمليك اللّبن مدّة و تمليك الثمرة، مع عدم اندراجه في البيع و سائر العقود المعهودة. (1) بالرفع فاعل «يظهر». هذا تمام الكلام في المقام الأوّل المتكفل لمفهوم المعاطاة، و الوجوه المحتملة ثبوتا في قصد المتعاطيين. و لا يخفى عدم انحصار الصّور في الأربعة المتقدمة، لإمكان أن يقصد أحدهما التمليك و الآخر الإباحة بحيث تكون الإباحة بإزاء التمليك، و سيأتي في التنبيه الرابع أحكام جملة من الصور إن شاء اللّه تعالى. المقام الثاني: آراء الفقهاء في حكم المعاطاة (2) هذا هو المقام الثاني أعني به الأقوال المذكورة في حكم المعاطاة، و هي ستة كما [1]: مختلف الشيعة، ج 5، ص 248 و 249 [2] جامع المقاصد، ج 4، ص 110 [3] مفتاح الكرامة، ج 4، ص 284 [4] مفتاح الكرامة، ج 4، ص 391 |
|