|
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱
المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۶۱
الحقيقة في كلام كل من اعتبر في صحته الصيغة أو فسّره بالعقد، لأنّهم (1) في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثّر في النقل في نظر الشارع. [تفصيل الأقوال في حكم المعاطاة] إذا عرفت ما ذكرنا (2) فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة (3): اللزوم مطلقا (4) كما عن ظاهر المفيد (5)، و يكفي في وجود القائل به
و لم يذكر المصنف (قدّس سرّه) عدلا لقوله: «فان قلنا» اتّكالا على وضوحه، و تقديره: أنه إذا لم نقل بالوضع للصحيح لا شرعا و لا عرفا- بل قلنا بالوضع للأعمّ منه و من الفاسد- فلا ريب في كون المعاطاة بيعا و إن كانت فاسدة. (1) تعليل قوله: «فيصح» يعني: بناء على كلا القولين- من جعل الصيغة من شرائط الصحة أو تفسير البيع بالعقد المؤثّر- يتجه نفي بيعية المعاطاة، لفرض عدم تأثيرها في النقل و الانتقال، و إنّما تفيد إباحة التصرف مع بقاء العينين على ملك المتعاطيين المبيحين. هذا تمام الكلام في تحرير محلّ النزاع و مصبّ الأقوال في المعاطاة. و قد تحصّل: أنّ محطّ البحث هو المعاطاة المقصود بها الملك، لا الإباحة، و لم يتم توجيه المحقق الكركي من حملها على الملك الجائز، و لا توجيه صاحب الجواهر (قدّس سرّهما) من جعل مقصود المشهور القائلين بترتب الإباحة عليها ما لو قصدها المتعاطيان و لم يقصدا الملك. تفصيل الأقوال في حكم المعاطاة (2) هذا شروع في بيان الأقوال في حكم المعاطاة مقدّمة للاستدلال على القول المختار. (3) بل سبعة، و القول السابع منسوب الى كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في شرحه على القواعد من: أنّ المعاطاة معاوضة مستقلة مفيدة للملك. (4) أي: سواء كان الدال على التراضي لفظا أم غيره. (5) قد تقدّمت عبارة المفيد، و مرّ الكلام في هذا الاستظهار. و كيف كان فقد اختاره المحقق الأردبيلي (قدّس سرّه) جازما بأنّ المعاطاة بيع صحيح مفيد للملك، قال: «فاعلم: أنّ الذي |
|