|
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱
المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۷۳
[الدليل الثاني: آية حلّ البيع] و يدلّ عليه (1)
بل مقتضى تشابه الأزمنة و عدم نقل خلافها في التواريخ ثبوت هذه السيرة في عصر الشارع. و قد أشار المصنف الى هذه الجهة بقوله: «المستمرة». و أمّا الأمر الثالث فلأنه يكفي في إحراز الإمضاء- بعد ثبوت الاستمرار- عدم ثبوت الردع الشرعي، و لو لم تكن سيرة العقلاء مرضيّة له لزمه الردع عنها. فان قلت: يكفي في الردع إطلاق دليل الاستصحاب القاضي بلزوم الجري العملي على اليقين- أو المتيقّن- السابق، و عدم نقضه بالشك، فأصالة عدم حدوث الملك بالمعاطاة حجة شرعية صالحة للردع. و كذا الإجماع المتقدم- في عبارة شيخ الطائفة و ابنا زهرة و إدريس- على كون المعاطاة مبيحة لا مملّكة. و عليه فالسيرة هنا ساقطة عن الاعتبار. قلت: لا مجال للردع بإطلاق دليل الاستصحاب مع كون السيرة دليلا اجتهاديا حاكما على الاستصحاب، بعد البناء على حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلّية، و أما الإجماع المنقول ففيه عدم حجيّته في نفسه خصوصا مع احتمال مدركيّته. الدليل الثاني: آية حلّ البيع (1) أي: و يدلّ على حصول الملك بالمعاطاة عموم قوله تعالى. و هذا هو الدليل الثاني على كون المعاطاة- كالبيع بالصيغة- في إفادة الملكية. و المذكور في المتن في تقريب دلالة الآية المباركة على المدّعى وجوه ثلاثة: أوّلها: دلالة الآية بالمطابقة على حلية أنحاء التصرفات- تكليفا في المأخوذ بالمعاطاة سواء توقفت على الملك أم لا، و مدلولها الالتزامي الشرعي هو صحة المعاطاة أي: كونها مؤثّرة في النقل. و الشاهد على ابتناء هذا الوجه على الملازمة الشرعية بين حلية البيع و صحته هو ما سيأتي منه (قدّس سرّه) في مقام المناقشة فيه بقوله: «و إباحة هذه التصرفات إنّما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات .. إلخ». |
|