|
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱
المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۹
[الثمن في البيع أعم من العين و المنفعة] و أمّا العوض (1) فلا إشكال (2) في جواز
الثمن في البيع أعم من العين و المنفعة (1) قد عرفت اختصاص المعوّض بالعين، و أمّا العوض فلا يعتبر فيه ذلك، بل يكفي كونه مالا يرغب فيه و يتنافس عليه، سواء أ كان عينا أم منفعة أم حقّا، و حيث إنّ صدق البيع على ما إذا كان كلا العوضين عينا من المسلّمات لم يتعرض له المصنف (قدّس سرّه)، و إنّما عقد الكلام في مقامات ثلاثة، أحدها: في كفاية كون العوض منفعة، و ثانيها: في حكم عمل الحرّ. و ثالثها: في جواز جعل بعض الحقوق عوضا، و سيأتي تفصيل الكلام فيها عند تعرض المصنف له إن شاء اللّه تعالى. أمّا إذا كان العوض عينا فيجري فيه ما تقدّم في المعوّض من الأقسام، من الشخصية و الكليّة بأنواعها. (2) من هنا شرع المصنف في بيان المائز بين الثمن و المثمن، و هو إشارة إلى المورد الأوّل أعني به البحث عن جواز كون الثمن منفعة، خلافا للوحيد البهبهاني (قدّس سرّه) القائل باعتبار عينية العوضين معا. ثم إن المنفعة تطلق على معنيين: الأوّل: ما يقابل العين، و هي حيثية قائمة بالعين، سواء أ كانت منفعة الأعيان الجامدة كسكنى الدار، أم منفعة الأعيان الناطقة كالأعمال المحترمة التي يعملها الكسوب- حرّا كان أو عبدا- كالخياطة و الطبابة و النجارة. الثاني: ما يشمل العين، فيكون بمعنى الرّبح و الفائدة، فكما يقال: استفاد بتجارته عشرة دنانير مثلا أو ربح فيها، فكذا يقال: إنه انتفع فيها بعشرة، و من المعلوم أنّ المنفعة بهذا المعنى أعمّ من العين الخارجية و من الحيثية القائمة بالعين. و المقصود بالمنفعة هنا هو المعنى الأوّل أي ما يقابل العين، كما لا يخفى. ثم إنّ المصنّف (قدّس سرّه) حكم بجواز وقوع المنافع ثمنا في البيع سواء أ كانت كسكنى الدار أم |
|