مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱    المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۷   

[جواز وقوع عمل الحرّ ثمنا في البيع]

و أمّا (1) عمل الحرّ


جواز وقوع عمل الحرّ ثمنا في البيع

(1) استدراك على قوله: «و أمّا العوض فلا إشكال في جواز كونه منفعة» و عمل الحرّ و إن كان صنفا من طبيعيّ المنفعة، إلّا أنّ وجه إفراده بالبحث هو الشبهة في ماليّته، بخلاف سائر المنافع التي لا ريب في ماليّتها. و قد أشرنا إلى أنّ الثمن إمّا أن يكون عينا أو منفعة أو عمل حرّ أو حقّا، و تقدم الكلام في مطلق المنفعة، و جواز وقوعه عوضا، و يقع الكلام في المقام الثاني و هو استثناء عمل الحرّ عن حكم كلّي المنفعة، للشك في صدق مفهوم «المال» عليه.

و توضيح ما أفاده المصنف (قدّس سرّه): أنّ منفعة الآدمي- التي يقصد جعلها ثمنا في البيع- إمّا أن تكون خدمة مملوك، و إمّا أن تكون عمل حرّ، و الثاني إمّا أن تقع المعاوضة عليه قبل البيع، و إمّا لا، فالأقسام ثلاثة:

الأوّل: أن تكون المنفعة عمل مملوك كما إذا أراد السيّد شراء كتاب و جعل ثمنه خدمة مملوكه يوما، و لا شبهة في صحة هذا البيع، لكون الثمن مالا مملوكا بتبع ملك رقبته، و من المعلوم سلطنة السيّد على أنحاء التصرفات المشروعة في ماله، و منها جعل عمل عبده أو أمته ثمنا في شراء سلعة.

الثاني: أن تكون المنفعة عمل حرّ قد عومل بها، كما إذا آجر زيد نفسه لخياطة ثوب عمرو بدينار، و صارت الخياطة مملوكة للمستأجر في ذمة أجيره، فإذا اشترى المستأجر كتابا من بكر صحّ جعل عوضه الخياطة التي يملكها في ذمة زيد، و تصير مشغولة حينئذ لبكر بعد ما كانت مشغولة لعمرو. و الوجه في الصحة كون هذه المنفعة الخاصة مالا مملوكا للمستأجر، و لا يعتبر في البيع إلّا صدق «مبادلة مال بمال» و المفروض تحققه في عمل الحرّ بعد وقوع معاوضة عليه بإجارة أو صلح.

الثالث: أن تكون المنفعة عمل حرّ و أريد جعله ثمنا في البيع ابتداء من دون سبق معاوضة عليه، و هذا هو مورد البحث فعلا، كما إذا اشترى الحرّ الكسوب كتابا و جعل ثمنه‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب