|
اسم الکتاب: هدى الطالب في شرح المكاسب - جلد ۱
المؤلف: المروج الجزائري، السيد محمد جعفر
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۹
[القسم الأول الحقوق غير القابلة للإسقاط] فإن لم تقبل (1) المعاوضة (2) بالمال كحقّ الحضانة و الولاية (3) فلا إشكال (4).
الى من عليه الحق، بجواز الأوّل دون الثاني، و سيأتي توضيح تمام ما أفاده بعونه تعالى. القسم الأوّل: الحقوق غير القابلة للإسقاط (1) هذا هو القسم الأوّل من التقسيم الثلاثي للحقوق بنظر المصنف، و ضابطه- على ما قيل- كل حقّ روعي فيه مصلحة غير من قام به الحق كحقّ الحضانة التي لوحظ فيه مصلحة الطفل من حيث تربيته و إصلاح شأنه، و كحقّ الولاية المراعى فيه مصلحة المولّى عليه و غبطته، فليس زمام الحق في هذين الموردين بيد من له الحق و هو الامّ و الولي كالأب و الجد حتى يجوز لكل منهما التصرف فيه بنقله الى الغير أو إسقاطه للتخلص من تبعاته. فإذا اشترت الامّ سلعة لم يجز لها جعل الثمن حق حضانتها لولدها، و كذا لا يجوز للولي جعل حق ولايته ثمنا لمتاع يشتريه من المولّى عليه. و الوجه في عدم جواز جعل هذا القسم عوضا هو: أنّ البيع مبادلة مال بمال، و تمليك للغير، و هو غير محقّق فيما كان الثمن هذا الصّنف من الحقوق، لفرض قيامه بذي الحق و عدم انفكاكه عنه، فهو غير قابل للإسقاط عمّن عليه الحق فضلا عن أن ينتقل الى غيره. (2) ظاهر كلمة «المعاوضة» هو المبادلة بين المبيع و بين الحق، لكنه غير مراد هنا بقرينة ما سيأتي في القسم الثاني من الحق غير القابل للنقل، فيكون المقصود بالمعاوضة هو إسقاط الحق، و إطلاق المعاوضة عليه من جهة وقوع إسقاط الحق عوضا عن المبيع. (3) أي: حق الولاية للحاكم الشرعي و لسائر الأولياء كالأب و الجدّ له. (4) يعني: فلا إشكال في عدم وقوع هذا القسم عوضا في البيع، لعدم دخول شيء في ملك البائع الذي خرج المعوّض عن ملكه. |
|