|
اسم الکتاب: هيويات فقهية
المؤلف: السند، الشيخ محمد
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۶
و الموصل، فأما إذا بعدت البلاد مثل بغداد و خراسان، و بغداد و مصر فإن لكل بلد حكم نفسه، و لا يجب على أهل بلد العمل بما رآه أهل البلد الآخر [1]. و هو مختار المحقق الحلي في الشرائع إذ قال: و إذا رؤي في البلاد المتقاربة كالكوفة و بغداد وجب الصوم على ساكنيها أجمع، دون المتباعدة كالعراق و خراسان، بل يلزم حيث رؤي. و به صرح العلامة في تذكرة الفقهاء بعد نقله كلام الشيخ الطوسي، و به أفتى صاحب العروة و تبعه جماعة من أعلام العصر، و هو المشهور بين الفقهاء. الثاني: و هو قول غير المشهور، من عدم اشتراط الاتحاد في الأفق، بل إذا رؤي في بلد ما يكفي لاثبات مبدأ الشهر في سائر البلدان، اتحدت معه في الأفق أم اختلفت. و سيأتي أن هذا القول يؤول إلى أربعة وجوه بل أربعة أقوال لأصحاب مسلك عدم الاشتراط. و اختار هذا القول جماعة من الأعلام منهم العلامة في المنتهى، و استجود كلامه في المدارك و المحدث البحراني في الحدائق و المحقق النجفي في الجواهر و الفاضل النراقي في المستند و السيد ابو تراب الخونساري في شرح نجاة العباد، و تمايل إليه السيد الحكيم قدس سره في المستمسك، و هو مختار السيد الخوئي قدس سره و جماعة من أعلام العصر. أقوال العامّة و للعامّة في المقام أيضاً قولان: فقد ذهب أبو حنيفة و بعض الشافعية و القاسم و سالم و اسحاق إلى لزوم وحدة الأفق.
[1] المبسوط ج 1 ص 268.
|
|