|
اسم الکتاب: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - جلد ۱
المؤلف: الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۰۲
ينبوع ما عرفت من البحث في العنوانين المتقدّمين بحث يلحق نوع الماء بما هو هو من دون نظر إلى أقسامه الخاصّة المندرجة تحته ، فأحدهما : ما لحقه باعتبار خلقته الأصليّة من حيث إنّ خلقته هل هي على وصف الطهارة أو لا؟. وثانيهما : ما لحقه باعتبار الطوارئ اللاحقة به من حيث قبوله من جهتها النجاسة وعدمه ، وقد عرفت ما هو التحقيق في كلا المقامين. ثمّ ، إنّ هاهنا عناوين اخر مخصوصا كلّ واحد منها بقسم خاصّ من أقسامه المتقدّم إليها الإشارة في الجملة ، ومن جملة تلك العناوين ما هو مخصوص بالكثير الراكد في مقابلة القليل ، والبحث في هذا العنوان يلحقه من جهات : الجهة الاولى : اختلف العلماء من الخاصّة والعامّة في تقدير الكثير الّذي لا يقبل الانفعال بمجرّد ملاقاة النجاسة ، ففي منتهى العلّامة [١] عن الشافعي وأحمد أنّهما ذهبا إلى تقديره بالقلّتين [٢] ، احتجاجا بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا » [٣]. وعن أبي حنيفة [٤] : « إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض نجس بحصول النجاسة فيه وإلّا فلا ، واختلف أصحابه في تفسير هذا الكلام ، فعن أبي يوسف والطحاوي تفسيره بحركة أحد الجانبين عند حركة الآخر وعدمها [٥] ، فالموضع الّذي لم يبلغ التحرّك إليه لا ينجّس.
[١] منتهى المطلب ١ : ٣٣. [٢] أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ : ٣٤١ ، المغني لابن قدّامة ١ : ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤ ، التفسير الكبير ٢٤ : ٩٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢١ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٤٢ ، سنن الترمذي ١ : ٩٨ ـ ٩٩. [٣]سنن الترمذي ١ : ٩٧ / ٦٧ ـ سنن النسائي ١ : ١٧٥ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٦ / ٧. [٤] بداية المجتهد ١ : ١٣ ، سبل السلام ١ : ٢٠. [٥] تفسير القرطبي ١٣ : ٤٢. |
|