|
اسم الکتاب: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - جلد ۱
المؤلف: الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۳۳
الجزم بعدم اندراجه في أدلّة انفعال القليل كما اعترفوا به. وبالجملة : لا إشكال في حكم المسألة أصلا في شيء من صورها ، نعم لو شئت الأخذ بالاحتياط في بعضها فلا بأس به خروجا عن شبهة الخلاف ، لأنّه حسن على كلّ حال. ويقوي رجحان الاحتياط فيما لو بلغ الاختلاف حدّا يضعف به صدق الوحدة ، لضعف الاتّصال برقّة الساقية أو دقّة الثقبة كرأس الإبرة ونحوه ، إلّا أنّه لا يبلغ مرتبة الوجوب لعدم صلوحه معارضا للأصل الأصيل الّذي تقدّم الكلام في تحقيقه ، نعم ، يتعيّن الانفعال لو بلغ ضعف الاتّصال حدّا لا يقال معه ماء ، بل يقال ماءان. ولنختم المقام بإيراد فروع : الأوّل : إذا وقعت في الكرّ نجاسة مائعة غير مغيّرة جاز استعمال جميعه كما صرّح به العلّامة في المنتهى [١] ؛ لأنّه من آثار الكرّيّة ولوازمها ؛ ولأنّه لو منع عن استعماله فإمّا في الجميع أو في البعض ، والأوّل خلاف الإجماع ، والثاني ترجيح بلا مرجّح. وقد يعزى إلى بعض الشافعيّة [٢] المنع عن ذلك في المقدار من الماء الّذي لا ينفعل بالنجاسة. وأمّا لو وقعت فيه نجاسة متميّزة فجاز استعمال الماء المجاور لها ولا يجب التباعد ، وفاقا للعلّامة في الكتاب [٣] ، لأنّه منوط بالمائيّة والطهارة وهما حاصلان في الفرض. الثاني : لا فرق في عدم انفعال الكثير بالملاقاة الغير المغيّرة بين أنواع النجاسة ، لعموم « لا ينجّسه شيء » [٤] خلافا لأحمد [٥] في قوله بالانفعال بوقوع بول الآدميّين وعذرتهم الرطبة ، استنادا إلى قوله عليهالسلام : « لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الّذي لا تجري ثمّ يغتسل منه » [٦] وهو يتناول القليل والكثير.
[١] و [٣] منتهى المطلب ١ : ٤١. [٢] المهذّب للشيرازي ١ : ٧ ؛ المجموع ١ : ١٣٩ ؛ فتح العزيز بهامش المجموع ١ : ٢١٤. [٤] الوسائل ١ : ١٥٨ ، ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٢. [٥] المغني لابن قدامة ١ : ٦٦ ؛ إرشاد الساري ١ : ٣٠٤ ، الإنصاف ١ : ٥٩. [٦] صحيح البخاري ١ : ٦٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٣٥ ح ٢٨٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٨ ح ٦٩ سنن الترمذي ١ : ١٠٠. ح ٦٨ ، سنن النسائي ١ : ١٢٥ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٦ مسند أحمد ٢ : ٣٤٦ ، نيل الأوطار ١ : ٣٩. |
|