|
اسم الکتاب: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - جلد ۱
المؤلف: الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۴۷
هذا الحساب سبعة مثاقيل بالشرعي ، وخمسة مثاقيل وربع مثقال بالصيرفي ، وكلّ مائة درهم سبعون مثقالا بالشرعي ، واثنان وخمسون مثقالا ونصف مثقال بالصيرفي ، وكلّ ألف درهم سبعمائة مثقال بالشرعي وستّمائة مثقال وعشرون مثقالا بالصيرفي ، فالرطل على هذا الحساب إذا انحلّ إلى المثاقيل الشرعيّة كان واحدا وتسعين مثقالا شرعيّا ، وإذا انحلّ إلى المثاقيل الصيرفيّة كان ثمانية وستّين مثقالا وربع مثقال. والكرّ حينئذ إذا انحلّ إلى المثاقيل الشرعيّة كان مائة ألف وتسعة آلاف ومائتين مثقالا ، وإذا انحلّ إلى المثاقيل الصيرفيّة كان واحدا وثمانين ألف مثقال وستّمائة مثقال ، ثمّ « الصاع » بقرينة ما تقدّم في المكاتبة تسعة أرطال بالعراقي ، فكلّ صاع ثمانمائة مثقال وتسعة عشر مثقالا بالشرعي ، وستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالصيرفي ، وذلك يعادل المنّ التبريزي المعهود في بلاد العجم الموصوف بـ « هشت عبّاسى » إلّا خمسة وعشرين وثلاثة أرباع مثقال بالصيرفي ، لأنّ « المنّ » عبارة عن ستّمائة وأربعين مثقالا بالصيرفي ، وقيل : الصاع العراقي حقّتان بالعطّاري ، فالحقّتان حينئذ ستّمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالصيرفي ، فالكرّ حينئذ بعيار الصاع مائة وثلاثة وثلاثون صاعا وثلث صاع ، وبعيار المنّ مائة وثمانية وعشرون منّا إلّا عشرين مثقالا بالصيرفي ، وطريق العمل في استخراج ذلك أنّ تقسّم مثاقيل الكرّ المتقدّمة على مثاقيل المنّ المذكورة فالخارج من القسمة هو المطلوب ، وهو يوازي العدد المذكور. الطريق الثاني : تحديده باعتبار المساحة ، واضطربت كلمة الأصحاب فيه اضطرابا شديدا ، حتّى حدث فيهم أقوال مختلفة. أحدها : ما كان كلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف شبر ، بالغا تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر ، وهو عن الحلّي في السرائر [١] ، وابن زهرة في الغنية [٢] ، والفاضلين في الشرائع [٣] والقواعد [٤] والإرشاد [٥] ، وعن محكيّ الأمالي [٦] والهداية [٧]
[١] السرائر ١ : ٦٠. [٢] غنية النزوع (سلسلة الينابيع الفقهيّة ١ : ٣٧٩). [٣] شرائع الإسلام ١ : ١٣. [٤] قواعد الأحكام ١ : ١٨٣. [٥] إرشاد الأذهان ١ : ٢٣٦. [٦] أمالي الصدوق ـ المجلس ٩٣ ـ ص : ٥١٤. [٧] الهداية : ٦٨. |
|