مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - جلد ۱    المؤلف: الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۵۴   

وهو النجاسة عن العلّة وهي الملاقاة » [١] انتهى.

وهذا توجيه وجيه ، وإن كان خلاف ظاهر الحكاية بل صريحها ، وما ذكرناه أوجه ، وإن كان فاسدا في نفسه.

ثمّ إنّ لنا في حكمه ـ مدّ ظلّه ـ بطهارة المحلّ مع نجاسة ما لم ينفصل عنه من الماء إشكالا ، قد تقدّم بيانه.

فأوّلا : لأنّه كيف يعقل الطهارة فيه مع نجاسة ما نفذ في جميع أعماقه ، إلّا أن يراد بالطهارة زوال نجاسته الأصليّة ، وهذا الموجود نجاسة في الماء عرضيّة ، تنسب إلى المحلّ تبعا وعرضا.

وثانيا : لأنّ المطهّر الشرعي ـ وهو الغسل ـ بعد لم يتحقّق قبل انفصال الماء المنصبّ عنه ، فكيف يحكم عليه بالطهارة قبل الانفصال ، إن اريد به ما قبل العصر والإفراغ ، إلّا أن يبنى على القول بعدم دخولهما في مفهوم الغسل ، ولا كونهما معتبرين معه بالدليل الخارج.

ثمّ بقى في المقام امور ينبغي التنبيه عليها :

الأوّل

قال في المنتهى : « إذا غسل الثوب من البول في إجّانة ، بأن يصبّ عليه الماء فسد الماء وخرج من الثانية طاهرا ، اتّحدت الآنية أو تعدّدت ، وقال أبو يوسف : إذا غسل في ثلاث إجّانات خرج من الثالثة طاهرا ، وماء الإجّانة الرابعة فما فوقها طاهر » [٢] الخ ، ثمّ أخذ في الاحتجاج على طهارة الثوب قائلا : « ويدلّ عليه وجهان :

الأوّل : أنّه قد حصل الامتثال بغسله مرّتين ، وإلّا لم يدلّ الأمر على الإجزاء.

الثاني : ما رواه الشيخ [٣] ـ في الصحيح ـ عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال : اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة » [٤].


[١] كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري رحمه‌الله ـ ١ : ٣٣٩.

[٢] و [٤] منتهى المطلب ١ : ١٤٦.

[٣]الوسائل ٣ : ٣٩٧ ب ٢ من أبواب النجاسات ح ١ ـ التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب