|
اسم الکتاب: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - جلد ۱
المؤلف: الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۱۰
ينبوع الماء الجاري ممّا أفرده الأصحاب بعنوان مستقلّ ، لما في قليله عند أهل القول بانفعال القليل بالملاقاة ، من الخلاف في انفعاله ، وإلّا فهو على القول المشهور من عدم انفعاله كان ينبغي أن يذكر في عداد المستثنيات عن قاعدة انفعال القليل ، ونحن أيضا أفردناه بالعنوان ، ولكن عقيب الفراغ عن المستثنيات اقتفاء لأثرهم ، مع مراعاة المناسبة المذكورة على قدر الإمكان. وكيف كان : فاختلفت كلمتهم في تفسير الجاري هنا ؛ ففي المجمع ـ نقلا عن المصباح ـ : « الماء الجاري هو المتدافع في انحدار واستواء » [١] وفي مفتاح المعاني ـ الّذي هو منتخب من الصحاح والقاموس وغيرهما ـ « جرى الماء سال » [٢]. وعن بعض متأخّري المتأخّرين الاكتفاء بمطلق السيلان ولو لا عن مادّة ، استنادا إلى صدق « الجاري » على المياه الجارية عن ذوبان الثلج ، خصوصا إذا لم ينقطع في السنة. وفي حاشية الشرائع ـ للشيخ عليّ ـ والمراد بالجاري : « ما كان نابعا من الأرض » [٣]. وعنه في حاشية الإرشاد والمراد به : « النابع من الأرض دون ما اجري » [٤] ، فإنّه واقف وإن لم يتنجّس العالي منه بنجاسة السافل إذا اختلف السطوح وعنه في جامع المقاصد المراد به : « النابع ، لأنّ الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد » [٥]. وعن المسالك : « المراد بالجاري النابع غير البئر سواء جرى أم لا ، وإطلاق الجريان
[١] مجمع البحرين ؛ مادّة « جري ». [٢] المصباح المنير : مادّة « جرى ». [٣] حاشية شرائع الإسلام ـ للمحقّق الكركي ـ (مخطوط) الورقة : ٣. [٤] حاشية إرشاد الأذهان ـ للمحقّق الكركي ـ (مخطوط) الورقة : ٣٩. [٥] جامع المقاصد ١ : ١١٠. |
|