|
اسم الکتاب: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - جلد ۱
المؤلف: الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۸۲
ولو أنّ شريكين في إناء أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته ، قبل الأوّل لاستلزامه انتفاء موضوع الطهارة ، فيكون الثاني قد صادف غير موضوع الطهارة ، فلا محلّ لقبوله. ومن هنا يعلم حقيقة الحال فيما لو تعارضت البيّنتان في إناء واحد ، فشهدت إحداهما بعروض النجاسة له في وقت معيّن ، وشهدت الاخرى بعدم عروضها له في ذلك الوقت ، فإنّ للأصحاب في ذلك على ما ضبطه بعضهم [١] أقوال أربع : أحدها : ما عن العلّامة في التذكرة [٢] والقواعد [٣] من إلحاقه حينئذ بالمشتبه بالنجس الّذي يجب الاجتناب عنه كالإناءين المشتبهين ، وعن فخر المحقّقين في شرح القواعد [٤] أنّه جعله أولى ، وعن ثاني الشهيدين [٥] في بعض فوائده أنّه قوّاه. وثانيها : ترجيح بيّنه الطهارة لاعتضادها بالأصل ، حكاه فخر المحقّقين [٦] على ما نقل عنه عن بعض الأصحاب. وثالثها : الحكم بتساقط البيّنتين والرجوع إلى الأصل ، وعن الشهيد أنّه ذكره في البيان[٧]وقوّاه ، وعن فخر المحقّقين [٨] أنّه نسبه مع الّذي قبله إلى الشيخ. ورابعها : العمل ببيّنة النجاسة لأنّها ناقلة عن حكم الأصل ، وبيّنة الطهارة مقرّرة ، والناقل أولى من المقرّر ، ولموافقتها الاحتياط ، ولأنّها في معنى الإثبات والطهارة في معنى النفي ، وهو منسوب إلى ابن إدريس [٩] وعن صاحب المعالم [١٠] أنّه مال إليه بعض المتأخّرين ، ولا ريب أنّ هذا القول هو المتعيّن لا للوجوه المذكورة ، بل لما قرّرناه من الضابطة ، ولا يلزم منه تكذيب بيّنة الطهارة ولا طرحها ، لورودها في غير موضوع الطهارة فلا محلّ لها حتّى يعمل بها ، بعد ملاحظة دخول المفروض في عنوان ما علم فيه النجاسة علما شرعيّا. كما يعلم من هنا أيضا حكم ما لو تعارضا [١١]البيّنتان في إناءين ، بأن يشهد إحداهما بأنّ النجس هو هذا بعينه ، والاخرى بأنّه الآخر بعينه ، فإنّه على القاعدة
[١] راجع فقه المعالم ١ : ٣٨٤. [٢] تذكرة الفقهاء ١ : ٢٤. [٣] قواعد الأحكام ١ : ١٨٩ ـ ١٩٠. (٤ و ٦ و ٨) إيضاح الفوائد ١ : ٢٤. [٥] القواعد للشهيد الثاني ، مطبوع مع الذكرى : ٣٩. [٧] البيان : ١٠٣. [٩] السرائر ١ : ٨٨. [١٠] فقه المعالم ١ : ٣٨٥. [١١] كذا في الأصل. |
|