|
اسم الکتاب: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - جلد ۱
المؤلف: الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۳۸
ينبوع كلّ ماء حكم بنجاسته شرعا من جهة التغيّر ، أو الملاقاة للنجاسة ، أو قيام أمارة عليها ـ حيث تعتبر ـ لم يجز استعماله في الطهارة حدثا وخبثا ، وفي مشروط بالطهارة غير الطهارة أكلا وشربا ، شرعا إلّا عند الضرورة ، ويتوقّف الجواز على تطهيره بما هو مطهّر له شرعا ، وحيث إنّ العنوان مشتمل على أحكام فلا بدّ من إيراد البحث في مقاصد : المقصد الأوّل : في عدم جواز استعماله في الطهارة ولو كانت عن خبث مطلقا ، والظاهر أنّ هذا الحكم إجماعيّ في الجملة ، وفتاوي الفقهاء متظافرة عليه ، قال العلّامة في المنتهى : « لا يجوز استعمال الماء النجس في رفع الحدث ، ولا في إزالة النجاسة » [١] قال المحقّق في الشرائع : « وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل والشرب إلّا عند الضرورة » [٢] وفي النافع : « كلّ ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ، ولو اضطرّ معه إلى الطهارة يتيمّم » [٣] قال الشهيد في الدروس : « ويحرم استعمال الماء النجس ، والمشتبه به في الطهارة » إلى قوله : « ويجوز شربه للضرورة » [٤]. ومفهومه عدم جواز الشرب لغير الضرورة. وفي المدارك : « الإجماع عليه ناقلا حكايته عن النهاية [٥] أيضا ، مع التصريح بعدم الفرق بين حالتي الاختيار والاضطرار » [٦] ، كما تشير إليه قيد الإطلاق في عبارة الشرائع ، وصرّح بالإجماع أيضا في الرياض [٧] وفي الحدائق [٨] نفى الخلاف ، وفي شرح الدروس للخوانساري : « كأنّه إجماعي » [٩] ، وحكي إطلاق المنع في الطهارة
[١] منتهى المطلب ١ : ٥٤. [٢] الشرائع ١ : ١٥. [٣] المختصر النافع : ٤٤. [٤] الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٣. [٥] نهاية الإحكام ١ : ٢٤٦. [٦] مدارك الأحكام ١ : ١٠٦ ـ ١٠٧. [٧] رياض المسائل ١ : ١٩٣. [٨] الحدائق الناضرة ١ : ١٩٣. [٩] مشارق الشموس : ٢٨١ (حجرية). |
|