|
اسم الکتاب: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - جلد ۱
المؤلف: الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۵۹
بين كونه من فوق أو من تحت ، كما لو كان في إناء ثمّ كسر الإناء في قعر الحوض البالغ كرّا. وإذا تمهّد جميع ما بيّنّاه فتنقيح المسألة يستدعي رسم امور : أحدها : النظر في اعتبار الدفعة وعدمه ، فإنّه ممّا اختلفت فيه عبائر الأصحاب فصريح أكثر العبائر المتقدّمة اعتبارها ؛ وفي الحدائق : « بل الظاهر أنّه المشهور بين المتأخّرين » [١] وفي الروضة التصريح بالشهرة [٢] ، وعن ظاهر آخرين بل صريح بعضهم عدم اعتبارها. وربّما يشتبه المراد بالدفعة هنا فيذكر فيه وجوه ، وذلك لأنّ الكرّيّة إمّا أن تكون محرزة فيما يلقى قبل الإلقاء أو لا ، بل يلقى عليه من الماء القليل مرّات إلى أن يبلغ المجموع الملقى كرّا. وعلى الأوّل : فإمّا أن يلقى بعضا فبعضا على وجه يحصل الانقطاع فيما بين الأبعاض الملقاة من حين الإلقاء ـ كأن يلقى ثلثه فقطع ، ثمّ يلقى الثلث الثاني فقطع ، ثمّ يلقى الثلث الأخير ـ أو لا ، بل يلقى المجموع بلا انقطاع فيما بين الأبعاض ، وعليه فإمّا أن يتحقّق وقوع المجموع عليه في آنات متعدّدة على نحو التدريج كما لو أجرى الكرّ عليه بساقية ضيّقة ، أو يتحقّق وقوعه في آن واحد عرفي ـ كما هو المصرّح به في كلام جماعة ـ أو حقيقي كما هو المنفيّ في كلامهم. ولا ينبغي أن يكون المراد بها هنا ما يقابل المعنى الأوّل ، ولا ما يقابل المعنى الثاني ، لأنّ اعتبارها بكلّ من المعنيين ليس أمرا وراء اعتبار الكرّيّة ، فلا معنى للخلاف فيه حينئذ لو كان الخلاف محقّقا ، مع أنّ اعتبار الكرّيّة تغني عن اعتبارها ، لظهور اعتبار الكرّيّة في كون المحرز للإلقاء والمعدّ له كرّا في الواقع واقعا على المتنجّس بوصف الكرّيّة. فتعيّن أن يكون المراد ما يقابل المعنى الثالث ، وهو المعنى الرابع بعينه كما صرّح به غير واحد ، منهم صاحب المدارك قائلا فيه : « المراد بالدفعة هنا وقوع جميع أجزاء الكرّ على الماء النجس في آن عرفي » [٣] وقريب منه ما في الحدائق [٤]. ويدلّ على إرادته أيضا التقييد بالعرفي في بعض كلماتهم ، بل ما تقدّم عن العلّامة في النهاية والتذكرة أيضا في ردّ الشافعي القائل بكفاية النبع من تحته شاهد بذلك.
[١] الحدائق الناضرة ١ : ٣٣٧. [٢] الروضة البهيّة ١ : ٢٥٤. [٣] مدارك الأحكام ١ : ٤٠ ، مع اختلاف يسير في العبارة. [٤] الحدائق الناضرة ١ : ٣٣٧. |
|