|
اسم الکتاب: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - جلد ۱
المؤلف: الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۰
لو كان تأثير النجاسة فيه على سبيل الجزئيّة ، فإنّ قضيّة ذلك توجّه الحكم فيه بالنجاسة أيضا وإن كان ذلك خلاف التحقيق كما عرفت سابقا. وممّن صرّح بهذا التفصيل في الجملة السيّد الطباطبائي في مصابيحه ـ على ما حكي ـ قائلا : « بأنّه لا يتوهّم من إطلاق الأصحاب بعدم نجاسة الماء بتغيّره بالمتنجّس ، أنّه لا ينجّس بتغيّره بالنجاسة بواسطة المتنجّس أيضا ، بناء على أنّ التغيّر بالواسطة تغيّر بالمتنجّس أيضا لا بالنجاسة ، ومن ثمّ ترى الأصحاب مثّلوا له بالدبس المتنجّس ونحوه ممّا يوجب التغيّر بصفته الأصليّة دون العارضة بواسطة النجاسة إلخ » [١] ، وظاهر هذه العبارة بل صريحها أنّ هذا التفصيل مذهب للأصحاب أيضا. المطلب الثالث : التغيّر قد يكون حسّيّا وقد يكون تقديريّا ، والمراد بالأوّل ما من شأنه أن يكون مدركا بإحدى الحواسّ الظاهرة من البصر والذوق والشمّ ، وبالثاني ما لا يكون كذلك من جهة كون النجاسة الواقعة في الماء مسلوب الصفات الأصليّة موافقة له في صفاته بالعارض ، ولكن كانت في المقدار بحيث لو كانت على صفاتها الأصليّة المخالفة لصفات الماء كانت موجبة لتغيّره غالبة صفاتها على صفاته ، فهل المعتبر في التغيّر الموجب لتنجّس الماء أن يكون حسّيّا ، فلا يكفي فيه مجرّد التقدير ما لم يكن التغيّر ممّا يدركه الحسّ ، أو لا؟ بل هو موجب للتنجّس ولو تقديريّا ، بحيث لو لم يكن محسوسا يجب تقدير الأوصاف في النجاسة ، فلو كانت ممّا يتغيّر بها الماء على تقدير وجودها نجس الماء وإلّا فلا. اختلف فيه الأصحاب على قولين : أوّلهما : ما عليه الأكثر كما في الرياض [٢] ، وهو قول أكثر الأصحاب كما عن الذخيرة [٣] ، وهو المشهور كما في الحدائق [٤] ، وهو لظاهر المعظم وثاني الشهيدين
[١] مصابيح الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ١٢. [٢] رياض المسائل ١ : ١٣. [٣] ذخيرة المعاد : ١١٦. [٤] الحدائق الناضرة ١ : ١٨١. |
|