|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: السيستاني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۷
المانع يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه. مسألة 75: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها ، سواء أ كانت فيها الحلقة أم لا. الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، و يجب الابتداء بالمرفقين، ثم الأسفل منها فالأسفل عرفاً إلى أطراف الأصابع. و المقطوع بعض يده يغسل ما بقي، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها. و لو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و كذا اللحم الزائد، و الإصبع الزائدة، و لو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلا مسامحة لا يجب غسلها بل يكفي غسل اليد الأصلية. و لو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعاً و احتاط بالمسح بهما. مسألة 76: المرفق مجمع عظمي الذراع و العضد، يجب غسله مع اليد. مسألة 77: يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوبا. مسألة 78: إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر ، فيجب غسله حينئذ و لو بإخراجها. مسألة 79: الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدوداً جزءاً من البشرة لا تجب إزالته، و إن كان معدوداً أجنبياً عن البشرة تجب إزالته إذا كان مانعا عن وصول الماء إليها، و إلا لم تجب إزالته، كالبياض الذي يتبين على اليد من الجص و نحوه. مسألة 80: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين |
|