مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱    المؤلف: السيستاني، السيد علي    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۹   

يجب رفعه، و إن حصل البرء و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا.

مسألة 86: يجوز الوضوء بماء المطر

، إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدم. و كذلك بالنسبة إلى يديه. و لو قام تحت الميزاب أو نحوه و لم ينو الغسل من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محال الغسل مسح بيده على وجهه بقصد غسله، و كذا على يديه ففي كفايته إشكال و إن حصل الجريان.

مسألة 87: إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن

، فالأحوط وجوبا غسله.

الثالث: يجب مسح مقدم الرأس

و هو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة بما بقي من بلة اليد، و يكفي فيه المسمى طولًا و عرضاً. و الأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة، و الطول قدر طول إصبع. كما أن الأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل و أن يكون بباطن الكف و بنداوة الكف اليمنى.

مسألة 88: يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده

. فلو كان كذلك فجمع و جعل على الناصية لم يجز المسح عليه.

مسألة 89: لا تضر كثرة بلل الماسح، و إن حصل معه الغسل.

مسألة 90: الظاهر كفاية المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء

، و لكن الأحوط استحباباً كما مر المسح بباطن الكف، و مع تعذره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، و إلا فبباطن الذراع.

مسألة 91: يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلة ظاهرة

، و لا تضر إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة.

مسألة 92: لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب