|
اسم الکتاب: منهاج الصالحين - جلد ۱
المؤلف: السيستاني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۹
يجب رفعه، و إن حصل البرء و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا. مسألة 86: يجوز الوضوء بماء المطر ، إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدم. و كذلك بالنسبة إلى يديه. و لو قام تحت الميزاب أو نحوه و لم ينو الغسل من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محال الغسل مسح بيده على وجهه بقصد غسله، و كذا على يديه ففي كفايته إشكال و إن حصل الجريان. مسألة 87: إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن ، فالأحوط وجوبا غسله. الثالث: يجب مسح مقدم الرأس و هو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة بما بقي من بلة اليد، و يكفي فيه المسمى طولًا و عرضاً. و الأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة، و الطول قدر طول إصبع. كما أن الأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل و أن يكون بباطن الكف و بنداوة الكف اليمنى. مسألة 88: يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده . فلو كان كذلك فجمع و جعل على الناصية لم يجز المسح عليه. مسألة 89: لا تضر كثرة بلل الماسح، و إن حصل معه الغسل. مسألة 90: الظاهر كفاية المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء ، و لكن الأحوط استحباباً كما مر المسح بباطن الكف، و مع تعذره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، و إلا فبباطن الذراع. مسألة 91: يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلة ظاهرة ، و لا تضر إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة. مسألة 92: لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به |
|